The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 5 تاريخ 03/02/1930 Repealed ملغى

المادة 18

المادة 18

مادة 18: يعين القائمقام بموجب مرسوم يصدر بناء على اقتراح وزير الداخلية وتمكن احالته في كل آن بالطريقة نفسها الى الاستيداع ويستطلع رأي المحافظ في هذا التعيين

المادة 18 من مرسوم إشتراعى رقم 5 تاريخ 03/02/1930 https://lebaneselegislation.com/law/176833/article/18/