المادة 18
مادة 18: يعين القائمقام بموجب مرسوم يصدر بناء على اقتراح وزير الداخلية وتمكن احالته في كل آن بالطريقة نفسها الى الاستيداع ويستطلع رأي المحافظ في هذا التعيين
مرسوم إشتراعى رقم 5 تاريخ 03/02/1930 Repealed ملغى
مادة 18: يعين القائمقام بموجب مرسوم يصدر بناء على اقتراح وزير الداخلية وتمكن احالته في كل آن بالطريقة نفسها الى الاستيداع ويستطلع رأي المحافظ في هذا التعيين
المادة 18 من مرسوم إشتراعى رقم 5 تاريخ 03/02/1930 https://lebaneselegislation.com/law/176833/article/18/