The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 5 تاريخ 03/02/1930 Repealed ملغى

المادة 22

المادة 22

مادة 22: يحق للقائمقام بحكم وظيفته ان يتولى رئاسة المجلس البلدي في مركز قضائه واذا غاب القائمقام او حال مانع دون حضوره فيقوم بوظيفة الرئاسة نائب رئيس يعين بمقتضى مرسوم وفاقا للشروط المنصوص عليها في قانون البلديات والمختصة بتعيين رؤساء المجالس البلدية والقائمقام يراقب ايضا اعمال البلديات الاخرى ولجان الاملاك المشاعية في قضائه ويمكنه ان يحضر مناقشاتها اما منتدبا من قبل المحافظ واما من تلقاء نفسه ويجب عليه ان يوقف المحافظ على سير اعمالها وما يبلغه عن اهمالها او مخالفاتها او اساءة استعمالها للوظيفة ويجب ان تشمل اقتراحات المحافظ المختصة بتعيين رؤساء البلديات واللجان البلدية ولجان الاملاك المشاعية على رأي القائمقام في هذا الشأن

المادة 22 من مرسوم إشتراعى رقم 5 تاريخ 03/02/1930 https://lebaneselegislation.com/law/176833/article/22/