The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 5 تاريخ 03/02/1930 Repealed ملغى

المادة 27

المادة 27

مادة 27: اذا خلا كرسي بسبب وفاة او استقالة او غيرهما فيجري الانتخاب لاجل المدة الباقية في خلال ثلاثة اشهر تبتدىء من اليوم الذي فرغ فيه الكرسي وتتبع القاعدة نفسها اذا ابطل انتخاب واحد او عدة انتخابات

المادة 27 من مرسوم إشتراعى رقم 5 تاريخ 03/02/1930 https://lebaneselegislation.com/law/176833/article/27/