The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 5 تاريخ 03/02/1930 Repealed ملغى

المادة 36

المادة 36

مادة 36: لا يقبل تصويت احد في الانتخاب اذا لم يكن اسمه مقيدا في القائمة المشار اليها. ولا يجوز للناخب ان يضع في علبة الاقتراع الا ورقته الانتخابية الخاصة ويجب عليه عند وضعها ان يبرز تذكرة هويته فيضع عندئذ سكرتير من هيئة المكتب على ظهرها طابعا يتضمن ذكر مكتب الاقتراع الذي من اجله وضع الناخب ورقته وتاريخ اليوم الذي جرت فيه الاعمال الانتخابية ويوقع امضاءه

المادة 36 من مرسوم إشتراعى رقم 5 تاريخ 03/02/1930 https://lebaneselegislation.com/law/176833/article/36/