المادة 54
مادة 54: خلافا لاحكام المادة السادسة من القانون الصادر في 13 كانون الثاني سنة 1918 يعين وزير الداخلية المختارين واعضاء مجالس الاختيارية بناء على اقتراح المحافظ اما في مدينة بيروت فان جدول توزيع كراسي المختارين واعضاء مجالس الاختيارية فيها يضعه مجلس الادارة قبل موعد التعيين او التجديد بشهر واحد ويصدقه وزير الداخلية خلافا لاحكام المادة 10 من القانون الصادر في 13 كانون الثاني سنة 1928 يمكن ان يحتوي الجدول المذكور على كرسي واحد او عدة كراسي للمختارين في حي واحد بدون مراعاة قاعدة التوزيع المنصوص عليها في المادة العاشرة المذكورة يبقى المختارون الحاليون في وظائفهم حتى نهاية مدتهم واذا فرغ مركز احدهم لسبب فيختار خلفه بطريقة التعيين
Changes to this article · 2, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Repealed (الفقرة الاولى) by قانون تاريخ 31/03/1932, article 1, 08/04/1932
الغيت احكام الفقرة الاولى من المادة 54 من المرسوم الاشتراعي رقم 5 الصادر في 3 شباط سنة 1930 واعيدت احكام المادة 6 من قانون المختارين الصادر في 13 كانون الثاني سنة 1928
Edited in part by مرسوم إشتراعى رقم 105 تاريخ 10/08/1933, article 1, 06/09/1933
مادة 1: ان المادة 54 من المرسوم الاشتراعي رقم 5 المؤرخ في 3 شباط سنة 1930 قد اكملت بالاحكام الاتية: لمدير الداخلية ان يقبل استقالة المختارين واعضاء مجالس الاختيارية وان يكف ايديهم عن وظائفهم وان يجري عزلهم.