The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 5 تاريخ 03/02/1930 Repealed ملغى

المادة 54

المادة 54

مادة 54: خلافا لاحكام المادة السادسة من القانون الصادر في 13 كانون الثاني سنة 1918 يعين وزير الداخلية المختارين واعضاء مجالس الاختيارية بناء على اقتراح المحافظ اما في مدينة بيروت فان جدول توزيع كراسي المختارين واعضاء مجالس الاختيارية فيها يضعه مجلس الادارة قبل موعد التعيين او التجديد بشهر واحد ويصدقه وزير الداخلية خلافا لاحكام المادة 10 من القانون الصادر في 13 كانون الثاني سنة 1928 يمكن ان يحتوي الجدول المذكور على كرسي واحد او عدة كراسي للمختارين في حي واحد بدون مراعاة قاعدة التوزيع المنصوص عليها في المادة العاشرة المذكورة يبقى المختارون الحاليون في وظائفهم حتى نهاية مدتهم واذا فرغ مركز احدهم لسبب فيختار خلفه بطريقة التعيين

المادة 54 من مرسوم إشتراعى رقم 5 تاريخ 03/02/1930 https://lebaneselegislation.com/law/176833/article/54/