The whole text

قرار المفوض السامي رقم 2975 تاريخ 18/01/1930 In force

المادة 3

المادة 3

مادة 3: تمثل الرسوم الجوية الاضافية طوابع خاصة من الفئة المسماة "طيارة" يجب ان تدفع هذه الرسوم بصورة اجبارية قبل السفر اذا لم يلصق البتة طوابع على المراسلات بالطيارة فترسل هذه المراسلات بالطرق العادية وتعامل وفقا للأنظمة المعمول بها فيما يتعلق بالمراسلات العادية الخالية من الطوابع واذا كانت الطوابع الملصقة غير كافية فتنقل المراسلات بالطيارة بطريق الجو اذا كانت الرسوم المدفوعة تمثل على الاقل قيمة الرسم الجوي الاضافي المطلوب . الا انه يوضع عليها طابع التغريم T ويستوفى من المرسل اليه ضعفا الفرق الموجود بالنسبة للتخليص العادي

المادة 3 من قرار المفوض السامي رقم 2975 تاريخ 18/01/1930 https://lebaneselegislation.com/law/176847/article/3/