All legislation

قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 2975 18/01/1930

بتخفيض الرسوم الاضافية الخصوصية المطبقة على النقليات الجوية بين بيروت ومرسيليا وبتعديل النظام العام المعمول به فيما يتعلق بنقل البريد بالطيارة

Type
قرار المفوض السامي · High Commissioner's decision
Number
2975
Date
18/01/1930
Official Gazette
Issue 2312, 03/03/1930, p. 3-4
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
7
Cite as
قرار المفوض السامي رقم 2975 تاريخ 18/01/1930
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تقبل لنقلها على طول الخط الجوي بيروت - مرسيليا او على جزء منه جميع المراسلات العادية او المضمونة (2) التي يطلب مرسلوها نقلها بهذه الطريقة ويدفعون عنها الرسوم الاضافية المنصوص عنها في المادة الثانية المذكورة فيما يلي:

المادة 2

مادة 2: يستوفى عن المراسلات الرسمية والخصوصية المنقولة بالطيارة على الخط المذكور اعلاه علاوة عن الرسوم البريدية القانونية رسم اضافي خاص محدد كما يلي عن كل قسم غير مجزأ وزنه 10 غرامات : غروش لبنانية سورية من بيروت الى كستلوريزور 3 ٍ ٍ ٍ اثينا (او كورفو) 8 ٍ ٍ ٍ نابولي 50,9 ٍ ٍ ٍ مرسيليا 10

المادة 3

مادة 3: تمثل الرسوم الجوية الاضافية طوابع خاصة من الفئة المسماة "طيارة" يجب ان تدفع هذه الرسوم بصورة اجبارية قبل السفر اذا لم يلصق البتة طوابع على المراسلات بالطيارة فترسل هذه المراسلات بالطرق العادية وتعامل وفقا للأنظمة المعمول بها فيما يتعلق بالمراسلات العادية الخالية من الطوابع واذا كانت الطوابع الملصقة غير كافية فتنقل المراسلات بالطيارة بطريق الجو اذا كانت الرسوم المدفوعة تمثل على الاقل قيمة الرسم الجوي الاضافي المطلوب . الا انه يوضع عليها طابع التغريم T ويستوفى من المرسل اليه ضعفا الفرق الموجود بالنسبة للتخليص العادي

المادة 4

مادة 4: يجب ان توضع على المراسلات بالطيارة في الزاوية اليسرى العليا اللصاقة الزرقاء "بالطيارة" المفروض وضعها في الاتفاقية الدولية او هذه الاشارة مكتوبة باليد وان تكتب ايضا باليد المسافة الجوية الواجب اجتيازها بالضبط اما باقي شروط القبول المتعلقة (بالحد الاقصى للقياسات وللوزن وارسال الاشياء الخاضعة للرسوم الجمركية ...) فهي نفس الشروط المفروضة على هذه الاشياء نفسها عند نقلها بالطرق العادية

المادة 5

مادة 5: لا تتحمل دائرة البريد في النقل الجوي مسؤولية اخرى غير التي هي معينة في الانظمة المعمول بها بشأن نقل البريد بالطرق العادية وهي على الاخص غير مسؤولة عن عدم سفر الطيارة وعن اي تأخر كان عن السفر في الوقت المعين غير انه يحق للمرسل ان يسترجع الرسم الاضافي المفروض على المراسلات بالطيارة التي لم ترسل بطريق الجو لسبب من الاسباب اما اذا حدث تأخر مهم في وصول المراسلات بالطيارة الى المرسلة اليه فدائرة البريد تحتفظ بحق الترخيص بناء على طلب صاحب الشأن وعلى تقديم الغلاف باعادة الرسم الجوي الاضافي اذا بررت الظروف اعادة هذا الرسم

المادة 6

مادة 6: الغيت وتبقى ملغاة جميع الاحكام السابقة

المادة 7

مادة 7: امين السر العام للبريد والبرق مكلفان كل في ما يعنيه تنفيذ هذا القرار

بيروت في 18 كانون الثاني 1930 الامضاء: بونسو