المادة 1
مادة 1: تقبل لنقلها على طول الخط الجوي بيروت - مرسيليا او على جزء منه جميع المراسلات العادية او المضمونة (2) التي يطلب مرسلوها نقلها بهذه الطريقة ويدفعون عنها الرسوم الاضافية المنصوص عنها في المادة الثانية المذكورة فيما يلي:
قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 2975 18/01/1930
مادة 1: تقبل لنقلها على طول الخط الجوي بيروت - مرسيليا او على جزء منه جميع المراسلات العادية او المضمونة (2) التي يطلب مرسلوها نقلها بهذه الطريقة ويدفعون عنها الرسوم الاضافية المنصوص عنها في المادة الثانية المذكورة فيما يلي:
مادة 2: يستوفى عن المراسلات الرسمية والخصوصية المنقولة بالطيارة على الخط المذكور اعلاه علاوة عن الرسوم البريدية القانونية رسم اضافي خاص محدد كما يلي عن كل قسم غير مجزأ وزنه 10 غرامات : غروش لبنانية سورية من بيروت الى كستلوريزور 3 ٍ ٍ ٍ اثينا (او كورفو) 8 ٍ ٍ ٍ نابولي 50,9 ٍ ٍ ٍ مرسيليا 10
مادة 3: تمثل الرسوم الجوية الاضافية طوابع خاصة من الفئة المسماة "طيارة" يجب ان تدفع هذه الرسوم بصورة اجبارية قبل السفر اذا لم يلصق البتة طوابع على المراسلات بالطيارة فترسل هذه المراسلات بالطرق العادية وتعامل وفقا للأنظمة المعمول بها فيما يتعلق بالمراسلات العادية الخالية من الطوابع واذا كانت الطوابع الملصقة غير كافية فتنقل المراسلات بالطيارة بطريق الجو اذا كانت الرسوم المدفوعة تمثل على الاقل قيمة الرسم الجوي الاضافي المطلوب . الا انه يوضع عليها طابع التغريم T ويستوفى من المرسل اليه ضعفا الفرق الموجود بالنسبة للتخليص العادي
مادة 4: يجب ان توضع على المراسلات بالطيارة في الزاوية اليسرى العليا اللصاقة الزرقاء "بالطيارة" المفروض وضعها في الاتفاقية الدولية او هذه الاشارة مكتوبة باليد وان تكتب ايضا باليد المسافة الجوية الواجب اجتيازها بالضبط اما باقي شروط القبول المتعلقة (بالحد الاقصى للقياسات وللوزن وارسال الاشياء الخاضعة للرسوم الجمركية ...) فهي نفس الشروط المفروضة على هذه الاشياء نفسها عند نقلها بالطرق العادية
مادة 5: لا تتحمل دائرة البريد في النقل الجوي مسؤولية اخرى غير التي هي معينة في الانظمة المعمول بها بشأن نقل البريد بالطرق العادية وهي على الاخص غير مسؤولة عن عدم سفر الطيارة وعن اي تأخر كان عن السفر في الوقت المعين غير انه يحق للمرسل ان يسترجع الرسم الاضافي المفروض على المراسلات بالطيارة التي لم ترسل بطريق الجو لسبب من الاسباب اما اذا حدث تأخر مهم في وصول المراسلات بالطيارة الى المرسلة اليه فدائرة البريد تحتفظ بحق الترخيص بناء على طلب صاحب الشأن وعلى تقديم الغلاف باعادة الرسم الجوي الاضافي اذا بررت الظروف اعادة هذا الرسم
مادة 6: الغيت وتبقى ملغاة جميع الاحكام السابقة
مادة 7: امين السر العام للبريد والبرق مكلفان كل في ما يعنيه تنفيذ هذا القرار
بيروت في 18 كانون الثاني 1930 الامضاء: بونسو