The whole text

قرار المفوض السامي رقم 2975 تاريخ 18/01/1930 In force

المادة 5

المادة 5

مادة 5: لا تتحمل دائرة البريد في النقل الجوي مسؤولية اخرى غير التي هي معينة في الانظمة المعمول بها بشأن نقل البريد بالطرق العادية وهي على الاخص غير مسؤولة عن عدم سفر الطيارة وعن اي تأخر كان عن السفر في الوقت المعين غير انه يحق للمرسل ان يسترجع الرسم الاضافي المفروض على المراسلات بالطيارة التي لم ترسل بطريق الجو لسبب من الاسباب اما اذا حدث تأخر مهم في وصول المراسلات بالطيارة الى المرسلة اليه فدائرة البريد تحتفظ بحق الترخيص بناء على طلب صاحب الشأن وعلى تقديم الغلاف باعادة الرسم الجوي الاضافي اذا بررت الظروف اعادة هذا الرسم

المادة 5 من قرار المفوض السامي رقم 2975 تاريخ 18/01/1930 https://lebaneselegislation.com/law/176847/article/5/