All legislation

قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 2982 12/01/1930

تعديل القرار عدد 2776 الصادر من المفوض السامي بتنظيم معاطاة صيد الاسفنج

Type
قرار المفوض السامي · High Commissioner's decision
Number
2982
Date
12/01/1930
Official Gazette
Issue 2312, 03/03/1930, p. 2-3
Status
Repealed ملغى by قرار المفوض السامي رقم 95 تاريخ 09/05/1939
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار المفوض السامي رقم 2982 تاريخ 12/01/1930
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: عدلت على الوجه التالي المواد 22 و27 و30 من القرار عدد 2776 الصادر من المفوض السامي بتاريخ 28 ايلول 1929 والمتعلق بنظام معاواة صيد الاسفنج: المادة 22: تحقق المخالفات لاحكام هذا القرار في محاضر ضبط ينظمها قباطنة او رؤساء المراكب او الزوارق المعدة لمراقبة الصيد ومأمورو دائرة الملاحة والصيد ومأمورو الجمرك والدرك والشرطة وجميع المأمورين الاخرين الذين يحلفون اليمين فيما بعد لهذه الغاية يؤمن ايضا مراقبة وتحقيق المخالفات لنظام صيد الاسفنج قواد السفن التابعة للدولة الفرنساوية تعتبر محاضر المنظمة صادقة الى ان يقام البرهان على خلاف ذلك. تعفى هذه المحاضر من صيغة الاثبات والتأكيد

المادة 2

مادة 2: امين السر العام في المفوضية العليا مكلف تنفيذ هذا القرار

بيروت في 22 ك2 سنة 1930 المفوض السامي للجمهورية الفرنسوية الامضاء: بونسو