المادة 1
يخضع صيد الاسفنج في داخل حدود مياه البحر الوطنية كما هي محدودة في المادة الاولى من القرار عدد 1104 تاريخ 14 تشرين الثاني سنة 1921 للشروط المعينة في هذا القرار.
قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 95 09/05/1939
ان المفوض السامي للجمهورية الفرنساوية
بناء على مرسوم رئيس الجمهورية الفرنساوية الصادر في 23 ت 2 سنة 1920
وبناء على القرار عدد 1104 الصادر في 14 تشرين الثاني سنة 1921 بشأن ضابطة الصيد البحري.
وبناء على القرار عدد 372 الصادر في 25 حزيران سنة 1926 بتنظيم ضابطة البحارة الصيادين وسفن الصيد.
وبناء على القرار عدد 2775 الصادر في 28 ايلول سنة 1929 بشأن ضابطة الصيد البحري الساحلي المعدل بالقرارين عدد 2981 تاريخ 22 كانون الثاني سنة 1930 وعدد 67 تاريخ 5 نيسان سنة 1939
وبناء على القرار عدد 3178 الصادر في 18 حزيران سنة 1930 بشأن تجول سفن الصيد غير سفن دول الشرق المشمولة بالانتداب الفرنساوي في المياه الوطنية.
وبناء على القرار عدد 70 الصادر في 5 ايار سنة 1937 بمنع السفن الاجنبية من الصيد في المياه الوطنية.
وبناء على القرار عدد 4 الصادر في 20 كانون الثاني سنة 1939 بتحديد الرسوم البحرية التي تستوفيها مكاتب المرافىء.
وبناء على القرار عدد 90 الصادر في 5 ايار سنة 1939 بالغاء المادة 23 من القرار عدد 4 تاريخ 20 كانون الثاني سنة 1939
قرر ما يأتي :
يخضع صيد الاسفنج في داخل حدود مياه البحر الوطنية كما هي محدودة في المادة الاولى من القرار عدد 1104 تاريخ 14 تشرين الثاني سنة 1921 للشروط المعينة في هذا القرار.
يفتح صيد الاسفنج من اول حزيران حتى غاية 30 ايلول. ويجوز تقصير هذه المدة او الغاؤها بقرارات من المفوض السامي.
لا يجوز تعاطي صيد الاسفنج على الشاطىء اللبناني الا لسفن لبنانية جهزها لبنانيون للصيد وعلى الشاطىء السوري الا لسفن سورية جهزها سوريون.
غير انه يمكن اعطاء رخص استثنائية لسفن لبنانية جهزها لبنانيون للصيد على الشاطىء السوري. او لسفن سورية جهزها سوريون للصيد على الشاطىء اللبناني يعطي هذه الرخص في لبنان مستشار الشؤون البحرية وفي سوريا معاون مندوب المفوض السامي ذو الصلاحية في الشؤون البحرية.
ان طرق الصيد الوحيدة المرخص بها هي الصيد بالغطس بدون جهاز والصيد بواسطة جهاز "سكافندر" مستقل او غير مستقل اما في الاعماق التي هي دون العشرين مترا فلا يرخص الصيد فيها الا بطريقة الغطس بدون جهاز.
يجب على صاحب كل سفينة او مستأجرها يرغب في معاطاة صيد الاسفنج ان يقدم مسبقا تصريحا بذلك الى مكتب المرفأ المسجلة فيه السفينة.
يجب ان يذكر في هذا التصريح اسم السفينة واسم صاحبها ومستأجرها ونوع الصيد الذي تريد السفينة معاطاته وعدد النوتية اذا كان الصيد بطريقة الغطس وعدد اجهزة السكافندر المستقلة او غير المستقلة اذا كان الصيد بواسطة السكافندر.
اذا كان التصريح يتعلق بالصيد بطريقة السكافندر المستقل او غير المستقل حول في لبنان الى مستشار الشؤون البحرية وفي سوريا الى معاون مندوب المفوض السامي ذي الصلاحية في الشؤون البحرية.
وفي كلا الحالين تقيد السفينة في سجل مخصوص في مكتب المرفأ المسجلة فيه. ويعطي صاحب السفينة او مستأجرها رخصة لصيد الاسفنج مقابل دفع احد الرسوم المحددة في المادة 7 اذا كانت السفينة لا تتعاطى الا صيد الاسفنج فتعفى من الرسوم المفروضة على سفن الصيد المنصوص عليها في الباب الرابع من القرار عدد 4 تاريخ 20 كانون الثاني سنة 1939 على ربان كل سفينة تتعاطى صيد الاسفنج ان يحمل رخصته, وان يقدمها عند كل طلب من المأمورين المكلفين بضابطة الصيد البحري والوارد ذكرهم في المادة 12 ادناه.
يجب على سفينة تتعاطى صيد الاسفنج ان تراعي جميع الاحكام النافذة بشأن الملاحة ومعاطاة الصيد البحري الساحلي. ويجب عدا ذلك على كل سفينة غطس غطاسون منها في البحر بجهاز سكافندر مستقل او غير مستقل ان تكون حاملة على رأس صاريها علما احمر.
يجب ان يكون لدى كل نوتي من نوتية السفن التي تتعاطى صيد الاسفنج رخصة بحري - صياد.
(عدلت بموجب قانون 14 / 1990 )
الرسوم التي تستوفى عن رخص صيد الاسفنج هي التالية:
عن الرخص التي تعطيها مكاتب المرفأ للصيد بدون جهاز:
- عن كل زورق لا يشتمل على اكثر من ستة نوتية: 10000ل.ل.
- عن كل جهاز 45000 ل.ل.
- عن كل نوتي يزيد عن الستة, لا تكن الرخصة صالحة لا لمدة الصيد في السنة الجارية ولشاطىء الدولة الممنوحة الرخص للصيد فيه: 2000 ل.ل.
- عن كل جهاز سكافندر مستقل او غير مستقل: 400 ل.ل.
لا تكون الرخص صالحة الا لمدة الصيد في السنة الجارية ولشاطىء الدولة الممنوحة الرخص للصيد فيه .
على صيادي الاسفنج الذين يرغبون في معاطاة الصيد على الشاطىء اللبناني والشاطىء السوري في آن واحد ان يستحصلوا على رخصة لكل دولة من هاتين الدولتين.
لا يمكن في اي حال من الاحوال ارجاع الرسم المدفوع.
مادة 8:
ان ينزل الاسفنج المصطاد بكامله في احد المرافىء اللبنانية او السورية المفتوجة للتجارة.
يقدم الاسفنج عند انزاله الى البر, الى ضابط المرفأ او رئيس الميناء وعلى هذا الاخير ان يقيد عدده ووزنه بعد التحقيق من ان الاسفنج مستوف للشروط المحددة في المادة 9 وبعد تتميم هذه المعاملة التي لا يستوفى عنها اي رسم كان تصرف الصيادون كما شاؤوا بحاصل صيدهم لا يجوز بيع الاسفنج بالمزاد العلني الا عن يد دلال.
كل شراكة سرية او كل مناورة يقصد بها عرقلة حرية المزاد العلني او تشويشه او تسبب بطريقة الغش رفع الاسعار او هبوطها تلاحق وفقا لاحكام المادتين 238 و293 من قانون الجزاء العثماني.
ولا يمنع ذلك من الحكم بالعطل والضرر.
ممنوع اصطياد او طلب اصطياد او شراء او بيع او نقل الاسفنج الرفيع الابيض الذي قطر دائرته اقل من 5 سنتيمترات والاسفنج الغليظ الذي قطر دائرته اقل من 12 سنتيمترا.
يجب على الصيادين ان يرموا حالا في البحر كل اسفنجة مصطادة يكون قطر دائرتها اقل من احد القياسين المذكورين اعلاه.
ممنوع المتاجرة بالاسفنج في البحر وكذلك نقل الاسفنج من سفينة ويستثنى من ذلك الزوارق المربوطة بالسفن المستعملة كمستودعات.
يجب على الصيادين والباعة والحمالين وسائقي المركبات ورؤساء السفن وربابنتها وجميع الاشخاص الذين ينقلون الاسفنج ان لا يعارضوا في تفتيش سفنهم وسلالهم واكياسهم وغيرها من الاوعية الموضوع الاسفنج فيها او لدى طلب من المأمورين المكلفين القيام بضابطة الصيد البحري المذكورين في المادة 12 ادناه.
يجب عدا ذلك على كل صياد ان يلبي كل طلب او تفتيش الغاية منه مراقبة معاطاة الصيد.
بعد انذار يليه عند الاقتضاء طلق بندقية في الفضاء تقطر السفن التي تبدي مقاومة وتساق الى المرفأ الاقرب.
ويلاحق المخالفون وفقا لاحكام المواد التالية:
تضبط مخالفات هذا القرار بمحاضرها ينظمها ضباط المرافىء او رؤساء الموانىء ومأمور الجمارك والدرك والشرطة ومأمور مكاتب المرفأ المحلفون.
تحرر محاضر الضبط على ثلاث نسخ يؤرخها ويوقع عليها المأمور منظم الضبط.
تعتمد هذه المحاضر الى ان يقوم الدليل على خلاف ما فيها.اذا لم يحرر محضر الضبط او اذا كان محضر الضبط غير كاف جاز اثبات المخالفة بالوسائل العادية.
ترسل نسخة من محضر الضبط الى النيابة العامة وترسل نسخة اخرى الى مستشار الشؤون البحرية في لبنان او الى معاون مندوب المفوض السامي ذي الصلاحية في الشؤون البحرية في سوريا وتبقى النسخة الثالثة لدى المأمور منظم الضبط.
على النيابة العامة ان ترفع المخالفة الى المحكمة الصالحة خلال مهلة حدها الاقصى ثمانية ايام اعتبارا من تاريخ وصول محضر الضبط.
اذا ارتكبت المخالفة في البحر كانت المحكمة الصالحة محكمة المكان الاقرب الى النقطة التي عوينت فيها المخالفة.
تجري الملاحقة حكما بناء على طلب النيابة العامة ولا حق اصحاب العلاقة والادارة من الدخول في الدعوى بصفة مدعيين شخصيين.
يجب ان ترسل نسخة من الحكم في خلال الثمانية ايام التي تلي صدوره الى مستشار الشؤون البحرية في لبنان او الى معاون مندوب المفوض السامي ذي الصلاحية في الشؤون البحرية في سوريا.
يعاقب بجزاء نقدي من 30 الى 300 ل.ل.س وبالحبس من 6 ايام الى شهر او باحدى هاتين العقوبتين فقط كل من يتعاطى صيد الاسفنج في الوقت المحرم او بدون الرخصة او الرخص المشار اليها في المادتين 4 و7 من هذا القرار.
تقرر المحكمة عدا ذلك مصادرة حاصل الصيد.
يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 14 كل من يتعاطى صيد الاسفنج بوسائل غير المرخص بها في المادة 3 من هذا القرار او من يصطاد بواسطة السكافندر في اعماق دون العشرين مترا.
تقرر المحكمة عذا ذلك مصادرة الاجهزة المستعملة للصيد وحاصل الصيد واتلاف الاجهزة الممنوعة.
يعاقب بجزاء نقدي من 20 الى 200 ل ل س كل شخص هرب او حاول ان يهرب في البحر كامل او بعض ما اصطادته احدى سفن الصيد من الاسفنج ليرسله الى الخارج.
وكل شخص انزل اسفنجا الى البر في مكان غير المرافىء اللبنانية او السورية المفتوحة للتجارة.
وتقرر المحكمة عدا ذلك مصادرة حاصل الصيد.
اذا صدر حكم في المخالفات المنصوص عليها في المادتين 15 و16 اعلاه قررت الادارة سحب رخصة او رخص الصيد.
يعاقب بجزاء نقدي من 20 الى 100 ل ل س كل شخص اصطاد بنفسه او بواسطة غيره او اشترى او باع او نقل اسفنجا لا يبلغ قياسه الحد الادنى القانوني المنصوص عليه في المادة 9 من هذا القرار.
وتقرر المحكمة عدا ذلك مصادرة الاسفنج الذي لا يبلغ القياس المفروض .
واذا صدر حكم وفقا لاحكام هذه المادة وكان المحكوم عليه صيادا جاز للادارة ان تقرر سحب رخصة او رخص الصيد.
يعاقب بجزاء نقدي من 6 الى 30 ل ل س كل شخص رفض ابراز رخصته للمأمورين المكلفين القيام بضابطة الصيد البحري او رفض الامتثال للاوامر المعطاة له او الخضوع للتحقيقات المنصوص عليها في المادة 11 من هذا القرار.
يعاقب بجزاء نقدي من 3 الى 20 ل ل س . كل مخالفة اخرى لاحكام هذا القرار.
اذا ارتكبت عدة مخالفات لاحكام هذا القرار طبقت العقوبة الاشد صرامة دون سواها.
اذا تكررت المخالفة جاز مضاعفة العقوبات المنصوص عليها. تكون المخالفة مكررة اذا صدر بحق المخالفين حكم اكتسب الدرجة القطعية لمخالفة احكام هذا القرار في خلال السنتين السابقتين لتاريخ المخالفة الاخيرة.
يكون اصحاب سفن الصيد او مستأجروها او مستلموها مسؤولين عن الجزاءات النقدية المحكوم بها على اثر اعمال رؤسائها او نوتيتها.
وكذلك الاباء او الاوصياء او الازواج او المخدومون عن اعمال اولادهم الصغار او نسائهم او مأموريهم او خدمهم.
اذا صادر منظمو الضبط حاصل الصيد وجب ارساله في الحال الى مكتب المرفأ الاقرب حيث يجري بيعه حالا بالمزاد العلني. ويحفظ حاصل البيع كامانة في مكتب المرفأ حتى نهاية الملاحقات القضائية او اجراء المصالحة.
واذا جرت المصادرة بموجب حكم من المحكمة قيد حاصل البيع في حساب مداخيل مكتب المرفأ الاقرب من محل المخالفة. اما اذا صدر حكم بالبراءة فيعاد حاصل البيع الى صاحبه.
ان الاجهزة التي صدر حكم من المحكمة بمصادرتها او باتلافها يجب ان تباع بالمزاد العلني في اثناء العشرة الايام التي تلي التاريخ الذي اصبح فيه الحكم نافذا او ان يتلفها حسب الاقتضاء ضابط المرفأ او رئيس الميناء المودعة لديه. ويقيد حاصل البيع في حساب مداخيل مكتب المرفأ الاقرب من محل المخالفة.
تدفع الجزاآت النقدية المفروضة تطبيقا لاحكام هذا القرار الى مكتب المرفأ الاقرب من محل المخالفة. ويكون الامر كذلك فيما يتعلق بحاصل المصالحات .
يدفع ثلث الجزاآت النقدية وحاصل بيع الاشياء المصادرة الى المأمورين الذين نظموا محاضر الضبط في اثناء الثلاثين يوما التي تلي التاريخ الذي اصبح فيه الحكم نافذا.
يدفع ايضا ثلث حاصل المصالحات الى المأمورين منظمي محاضر الضبط.
لا يجوز في اي حال من الاحوال ان يتجاوز المبلغ المدفوع للمأمورين بموجب هذه المادة 50 ليرة لبنانية سورية.
في الجنح والمخالفات المنصوص عليها في هذا القرار يرخص للادارة باجراء المصالحة مع المخالفين اما قبل صدور الحكم النهائي او بعده.
اذا جرت المصالحة قبل الحكم النهائي كان الغاية منها ابدال العقوبات والتعويضات النقدية بدفع مبلغ يختلف حسب الظروف وتكون نتيجة المصالحة الغاء دعوى الحق العام.
كل مصالحة قبل بها المخالف ولم يدفع قيمتها في خلال شهر واحد ابتداء من التاريخ الذي اصبحت فيه نهائية تعتبر لاغية ويعاد الى الملاحقات بهمة ضابط المرفأ او رئيس الميناء الذي كان يجب دفع قيمة المصالحة لصندوقه.
غير انه فيما يتعلق بالمبالغ التي تتجاوز 25 ل.ل.س . فيمكن دفعها اقساطا متعددة في مدة لا تتجاوز الستة اشهر. واذا لم يدفع قسط من هذه الاقساط, تصبح المصالحة لاغية ويعاد الى الملاحقات بهمة ضابط المرفأ او رئيس الميناء الذي كان يجب دفع القسط لصندوقه.
اذا جرت المصالحة بعد الحكم النهائي لا يجوز ان تسري الا على العقوبات والتعويضات النقدية.
لا تصبح المصالحة نهائية الا بعد ان يصادق عليها مستشار الشؤون البحرية في لبنان ومعاون مندوب المفوض السامي ذو الصلاحية في الشؤون البحرية في سوريا.
ألغي القراران عدد 2776 تاريخ 28 ايلول سنة 1929 وعدد 2982 تاريخ 12 كانون الثاني سنة 1930
امين السر العام في المفوضية العليا مكلف تنفيذ هذا القرار.
بيروت في 9 ايار سنة 1939 المندوب العام الامضاء: ميريه