All legislation

مرسوم Decree No. 6298 24/02/1930

احداث دائرة صندوق في قصر العدلية

Type
مرسوم · Decree
Number
6298
Date
24/02/1930
Official Gazette
Issue 2312, 03/03/1930, p. 8
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 6298 تاريخ 24/02/1930
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تحدث دائرة صندوق في قصر العدلية يخصص لها امين واحد تكون صلاحيته: (1) استيفاء الرسوم القضائية (2) استيفاء الجزاءات القضائية (3) قبض الامانات القضائية (1) رد الامانات القضائية (5) بيع الطوابع على اختلاف انواعها

المادة 2

مادة 2: يلحق امين صندوق قصر العدلية بدائرة الخزينة المركزية في بيروت وتكون معاملاته خاضعة للقوانين والانظمة والتعليمات المعمول بها ويجب عليه ان يدفع موجود صندوقه بكامله الى الخزينة في كل مساء مع جدول اجمالي بكل نوع من مقبوضاته ومدفوعاته في النهار وتعتبر وظيفة مماثلة لوظيفة امين صندوق محاسبة من جهتي توجب الكفالة والاستفادة من تعويض مسؤولية الصندوق

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة الى ذلك

بيروت في 24 شباط سنة 1923 صدر عن رئيس الجمهورية الامضاء: شارل دباس رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: اميل اده الامضاء: موسى نمور