The whole text

مرسوم رقم 6298 تاريخ 24/02/1930 In force

المادة 1

المادة 1

مادة 1: تحدث دائرة صندوق في قصر العدلية يخصص لها امين واحد تكون صلاحيته: (1) استيفاء الرسوم القضائية (2) استيفاء الجزاءات القضائية (3) قبض الامانات القضائية (1) رد الامانات القضائية (5) بيع الطوابع على اختلاف انواعها

المادة 1 من مرسوم رقم 6298 تاريخ 24/02/1930 https://lebaneselegislation.com/law/176851/article/1/