The whole text

مرسوم رقم 6400 تاريخ 17/03/1930 In force

المادة 1

المادة 1

مادة 1: يحظر على الكلوبات والاندية الكائنة خارج مراكز الاصطياف ان تقفل ابوابها الخارجية او ابواب الغرف المعدة للالعاب او اتخاذ اي احتياط كان من شأنه احباط مساعي التفتيش والمراقبة الجارية من قبل الشرطة كوضع حاجب على مداخل الاندية وشرفاتها او وضع اجراس او انوار كهربائية او غير ذلك من الوسائل المنبهة

المادة 1 من مرسوم رقم 6400 تاريخ 17/03/1930 https://lebaneselegislation.com/law/176867/article/1/