The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 14 تاريخ 17/03/1930 Repealed ملغى

المادة 18

المادة 18

مادة 18: تباع الاموال المنقولة غير لحنة يرئسها المحافظ او القائمقام وتتألف من رئيس قلم التحصيل ومن مأمور الدوائر العقارية وتحدد هذه اللجنة السعر الادنى الذي يجب ان يتخذ اساسا للبيع على ان تحدد هذا السعر بعد اسقاط ثلث القيمة التي يكون قد جرى تخفيضها بمعرفته توضع العقارات المحجوزة للمرة الاولى بالمزاد العلني مدة 21 يوما وعند نهاية المدة المذكورة تحيلها اللجنة احالة موقتة الى عهدة المزايد الاخير بالبدل الاوفر وبعد مهلة عشرة ايام تلتئم اللجنة ثانية وتباشر على الصورة نفسها اجراء الاحالة القطعية ويتوقف بيع الاموال غير المنقولة كالاموال المنقولة عندما يصبح ثمن الاملاك المبيعة كافيا لتسديد حقوق الخزينة وتحدد بموجب مرسوم الطريقة التي يعلن بها عن بيع الاملاك غير المنقولة

المادة 18 من مرسوم إشتراعى رقم 14 تاريخ 17/03/1930 https://lebaneselegislation.com/law/176868/article/18/