تتناول احكام هذا المرسوم الاشتراعي جباية الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة لها, بدلات ايجار املاك الدولة, وعائدات المراقبة التي تستوفى في الشركات ذات الامتياز ونصيب الخزينة في ارباحها, وما يكون الموظف قد قبضه من الخزينة راتبا او معاش تقاعد او تعويضات مختلفة او سلفات زيادة عن استحقاقه
وتتناول احكامه ايضا الضرائب والرسوم والاموال التي يكون قد نص في قوانينها الخاصة على جبايتها وفقا لقانون تحصيل الضرائب المباشرة
History · 2 versions
Version 1.0 · the earliest wording we have, until 30/03/1949
تتناول احكام هذا المرسوم الاشتراعي جباية الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة لها, بدلات ايجار املاك الدولة, وعائدات المراقبة التي تستوفى في الشركات ذات الامتياز ونصيب الخزينة في ارباحها, وما يكون الموظف قد قبضه من الخزينة راتبا او معاش تقاعد او تعويضات مختلفة او سلفات زيادة عن استحقاقه
وتتناول احكامه ايضا الضرائب والرسوم والاموال التي يكون قد نص في قوانينها الخاصة على جبايتها وفقا لقانون تحصيل الضرائب المباشرة
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
تعدل المادة الاولى من المرسوم الاشتراعي رقم 14 تاريخ 17 اذار سنة 1930 على الوجه التالي:
تتناول احكام هذا المرسوم الاشتراعي جباية الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة لها, بدلات ايجار املاك الدولة, وعائدات المراقبة التي تستوفى في الشركات ذات الامتياز ونصيب الخزينة في ارباحها, وما يكون الموظف قد قبضه من الخزينة راتبا او معاش تقاعد او تعويضات مختلفة او سلفات زيادة عن استحقاقه
وتتناول احكامه ايضا الضرائب والرسوم والاموال التي يكون قد نص في قوانينها الخاصة على جبايتها وفقا لقانون تحصيل الضرائب المباشرة
مادة 2: تسري احكام هذا المرسوم الاشتراعي على المبلغ الاصلي للضرائب المذكورة في المادة الاولى كما تسري ايضا على الضمائم المنشأة والتي ستنشأ سواء كان لمنفعة الخزينة ام لمنفعة البلديات او غيرها من المؤسسات العمومية وكذلك على الغرامات والفوائد والنفقات المختلفة التي تضاف الى الضريبة بمقتضى القوانين والانظمة المرعية الاجراء
مادة 3: توضع جداول تحقق الضرائب المقررة لمدة سنة هذا اذا لم تتخذ قرارات مخالفة. فيوضع جدول خصوصي لكل ضريبة عائد لكل حي من احياء المدينة او لكل قرية ويذكر فيه بالتفصيل الممكن مطارح كل ضريبة بالنسبة لكل مكلف ثم يقفل الجدول ويفقط ويصدقه مدير المالية وتنظم الجداول نسختين منها تودع لدى قلم التحصيل في القضاء والاخرى ترسل الى المختارين المكلفين بالجباية يرسل لك مكلف بواسطة البريد اخبار شخصي يتضمن كل الايضاحات الموجودة في جدول التحقق المختص به ولكل مكلف ان يطلع على جداول منطقته في المركز المودعة فيه ليعرف مقدار ما يصيبه وما يصيب غيره من المكلفين
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
مادة 1: حذفت كلمة "المختارين" من المادة 3 من المرسوم الاشتراعي عدد 14 الصادر في 17 اذار سنة 1930 وابدلت بكلمة الجباة, وكلمة "المختار" من المادتين 11 و13 بكلمة الجابي وجملة (موقتا عملا بالمادة التاسعة) من المادة 25 من المرسوم الاشتراعي عدد 14 المذكور
مادة 7: تؤدي الضريبة مبدئيا دفعة واحدة معجلة بعذ مضي خمسة واربعين يوما تاريخ نشر الاعلان المتعلق بايداع جداول التحقق الا اذا قررت الحكومة تقسيطها فتوزع اذ ذاك على اربعة اقساط لا اكثر ويستحق القسط الاول بعد مرور شهر من تاريخ غرة الشهر الذي يلي ارسال الجداول الى دائرة الجباية وتحتفظ الحكومة بضرب موعد استحقاق الاقساط الاخرى على ان لا يتجاوز موعد القسط الاخير اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الاول. وفي هذه الحالة اذ لم يدفع المكلف في الموعد المعين قسطا من الاقساط فالضريبة تصبح بكاملها واجبة التعجيل, كذلك تصبح الضريبة واجبة التعجيل عند حصول بيع جبري او اختياري او افلاس او تصفية قضائية وعند انتقال المكلف من المنطقة المالية التي يقيم فيها
مادة 8: تحمل الضريبة الى بيت المال. وعلى المكلف ان يؤديها بنفسه او بالواسطة الى احد صناديق المال, ويمكن تسديدها بحوالة بريدية او بحوالة على احد المصارف على ان نفقات الحوالة والقبض تلزم المكلف
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
مادة 2: أضيفت كلمة مبدئيا في الفقرة الاولى من المادة الثامنة من المرسوم الاشتراعي عدد 14 الصادر في 17 اذار سنة 1930 فاصبحت كما يأتي: تحمل مبدئيا الضريبة الى بيت المال وعلى المكلف ان يؤديها بنفسه بالواسطة الى احد صناديق المال. ويمكن تسديدها بحوالة بريدية او بحاولة على المصارف على ان نفقات الحوالة والقبض تلزم المكلف
Replaced by قانون تاريخ 17/02/1939, article 43, from 20/02/1939. The text below is the new wording as published in the Official Gazette. The Lebanese University's site still shows the earlier one, kept in the history below.
يرخص للحكومة ان تعمم تدريجيا بموجب مرسوم تطبيق هذا المبدأ في سائر انحاء الدولة.
History · 2 versions
Version 1.0 · the earliest wording we have, until 20/02/1939 · the Lebanese University's text
مادة 9: خلافا للمبدأ في المادة السابقة وبصورة موقتة يحق لوزير المالية بعد موافقة مجلس الوزراء الخيار في ان يعهد بجباية الضرائب الى مختاري القرى
مادة 3: الغيت احكام المادة التاسعة من المرسوم الاشتراعي عدد 14 الصادر في 17 اذار سنة 1930 وابدلت بالنص الاتي: المادة التاسعة: تجبى الضرائب بواسطة جباة تعينهم وزارة المالية
مادة 10: كل مكلف يؤدي الضريبة المفروضة عليه بكاملها في خلال شهرين من تاريخ ايداع جداول التحقق يستفيد من حسم خمسة في الماية من المبلغ المدفوع والضريبة التي لا تدفع لغاية 31 كانون الاول من السنة العائدة لها يضاف اليها علاوة قدرها 10 بالماية من كل سنة ويكون قد دخلت
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
مادة 11: يعطي لقاء كل دفعة تؤدي الى الخزينة وصل ذي رقم متسلسل منتزع من سجل رسمي ذي ارومة ممهور بختم وزارة المالية يوقعه امين الصندوق في مراكز الاقضية او المختار فيما يختص بالاموال المدفوعة بواسطته وكل وصل يخلو من احد هذه الشروط يعتبر لغوا ولا يعمل به ولا يبريء ذمة المكلف تجاه الخزينة
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
مادة 1: حذفت كلمة "المختارين" من المادة 3 من المرسوم الاشتراعي عدد 14 الصادر في 17 اذار سنة 1930 وابدلت بكلمة الجباة, وكلمة "المختار" من المادتين 11 و13 بكلمة الجابي وجملة (موقتا عملا بالمادة التاسعة) من المادة 25 من المرسوم الاشتراعي عدد 14 المذكور
مادة 12: يبعث قلم التحصيل او المختار الى كل مكلف يقصر عن تسديد الاقساط في المواعيد القانونية اخطارا "معفي من الرسوم" يدعوه به الى تأدية مبلغ الضريبة برمته في مدة عشرة ايام وهذه الاخطار ينتزع من دفتر ذي ارومة وارقام متسلسلة مؤلف من ورقة الاخطار ومن ورقة التبليغ ومن الارومة فمأمور التحصيل او المختار الذي يحرر الاخطار يبلغه بنفسه او بالواسطة للمكلف ذي العلاقة ويأخذ توقيعه على ورقة التبليغ ويذكر فيها تاريخ التبليغ ثم تربط ورقة التبليغ هذه بالارومة اما المكلفون الغائبون فيجري تبليغهم بواسطة الصاق الاخطار على باب محل اقامتهم الاخير وعلى باب قلم التحصيل ويستعاض عن هذه الطريقة بارسال الاخطار مضمونا بالبريد كلما امكن استخدام موزعي- البريد لهذه الغاية
مادة 13: اذا لم يسدد المكلف في الموعد القانوني الاقساط المستحقة على الضرائب المفروضة عليه فعلى المختار ان يعلم بذلك مأمور التحصيل في القضاء, فيعرض امر المكلف الممتنع على لجنة تحصيل القضاء لكي تقرر حجز وبيع امواله المنقولة وغير المنقولة بالمزاد العلني وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء ايفاء للضريبة المفروضة عليه بعد اضافة الغرامات والفوائد والمصاريف وتتألف لجنة التحصيل من رئيس دائرة الجباية (في بيروت ) ومن المحافظ او القائمقام في سائر الاقضية بصفة رئيس ومن امين الصندوق واحد مأموري التحصيل المحلي بصفة عضوين وتعين لجنة التحصيل المشار اليها ترتيب تنفيذ المعاملات التي تقررها بحيث يبدأ بالاموال التي يكون حرمان المكلف منها اخف ضررا كما انها تعين المأمور الذي يتولى البيع وينظم به محضرا ان بيع الأملاك غير المنقولة ايفاء الضرائب والغرامات والمصاريف التي تعود للحكومة لا يمكن تسجيله قبل موافقة وزير المالية عليه
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
مادة 1: حذفت كلمة "المختارين" من المادة 3 من المرسوم الاشتراعي عدد 14 الصادر في 17 اذار سنة 1930 وابدلت بكلمة الجباة, وكلمة "المختار" من المادتين 11 و13 بكلمة الجابي وجملة (موقتا عملا بالمادة التاسعة) من المادة 25 من المرسوم الاشتراعي عدد 14 المذكور
مادة 14: تحجز الاموال المنقولة بناء على قرار لجنة التحصيل بمعرفة مأمور تحصيل القضاء وبمعاونة مختار المنطقة اما حجز الاملاك غير المنقولة فهو من اختصاص مامور التسجيل العقاري يقوم به استنادا الى محضر لجنة الجباية
مادة 15: يناط بمأمور الجباية حفظ الاشياء المنقولة المحجوزة الى ان يتم بيعها بالمزاد العلني ولهذا المأمور ان يتولى نقل الاشياء المحجوزة الى مركز المحافظة او ينقلها الى بيروت بعد الاستئذان من المحاسب اذا رأى في هذا النقل ما يسهل البيع او ما يزيد في الثمن. اما المصاريف الزائدة الناجمة عن سوء استعمال او عدم لزوم والتي تنفق دون اجازة وخلافا للاصول المتبعة تكون على عاتق المأمور الذي يكون انفقها او اذن بانفاقها
مادة 16: في الاصل يجب مباشرة بيع الاشياء المحجوزة بعد مرور يومين كاملين (ما عدا ايام العطلة) على وصولها الى المكان المقرر بيعها فيه. ويتابع البيع الى ان يصبح حاصله كافيا لتسديد حق الخزينة
مادة 17: في حالة حجز اجور العقارات او المستخدمين لا يلتفت الى ادعاء الشخص الثالث فيما يتعلق بالمبالغ التي دفعها قبل المواعيد المعينة في العقود ما لم تكن ثابتة بسند مصدق او لم تكن مؤيدة بتاريخ ثابت
مادة 18: تباع الاموال المنقولة غير لحنة يرئسها المحافظ او القائمقام وتتألف من رئيس قلم التحصيل ومن مأمور الدوائر العقارية وتحدد هذه اللجنة السعر الادنى الذي يجب ان يتخذ اساسا للبيع على ان تحدد هذا السعر بعد اسقاط ثلث القيمة التي يكون قد جرى تخفيضها بمعرفته توضع العقارات المحجوزة للمرة الاولى بالمزاد العلني مدة 21 يوما وعند نهاية المدة المذكورة تحيلها اللجنة احالة موقتة الى عهدة المزايد الاخير بالبدل الاوفر وبعد مهلة عشرة ايام تلتئم اللجنة ثانية وتباشر على الصورة نفسها اجراء الاحالة القطعية ويتوقف بيع الاموال غير المنقولة كالاموال المنقولة عندما يصبح ثمن الاملاك المبيعة كافيا لتسديد حقوق الخزينة وتحدد بموجب مرسوم الطريقة التي يعلن بها عن بيع الاملاك غير المنقولة
مادة 19: اذا لم يتقدم طالب البتة يحال العقار حتما لمصلحة الاملاك الاميرية بثمن معادل للقيمة المخمنة له بعد اسقاط 25 في المابة منهل ولا يمكن بيع العقارات التي تكون قد حصلت عليها الخزينة بهذه الطريقة قبل مرور ستة اشهر على اشهر تاريخ تسجيلها في الطابو
مادة 21: يحق لصاحب الاشياء المحجوزة والمعروضة للبيع قبل انتهاء المزايدة ان يطلب الغاءها بتشديد كامل الضريبة مع الغرامات المفروضة عليه وفقا للمادة العاشرة, وكافة المصاريف الناجمة عن تتميم المعاملات القانونية
مادة 22: في خلال سنتين من تاريخ تسجيل العقارات المحالة على هذه الصورة الى الاملاك الاميرية والباقية في حوزتها يحق لمالكها الاول ان يستردها على شرط ان يسدد كامل الضريبة الاساسية مع الغرامات الواجبة عليه حتى يوم الدفع وفائدة هذين المبلغين بمعدل تسعة في الماية بالسنة وعليه ان يسدد ايضا الضريبة المترتبة على العقار عن المدة التي كان فيها مسجلا باسم الخزينة. واذا كانت الخزينة انفقت على العقار لاجل حفظه او اصلاحه او تحسينه فمقدار هذه النفقات يجب ان يدفع للخزينة مع الفائدة بمعدل 9 في الماية على ان الريع الذي تكون الخزينة تناولته مع العقار المذكور يعود لحساب صاحبه ان حق الاسترداد هذا ينتقل الى ورثته المكلف على ان يستعملوه ضمن المهلة المذكورة بالمادة السابقة
مادة 23: اذا تجاوز ثمن الاشياء المحجوزة والمبيعة قيمة المبالغ المستحقة في ذمة المكلف يوضع الرصيد امانة باسمه في الخزينة اما اذا كان المبيع دون الذمة المطلوبة للخزينة فيقيد الرصيد المطلوب على المكلف في حساب الذمم المتأخرة
مادة 24: محظور على كل موظفي الدولة في المحافظة المسجل فيها العقار الذي لم تسدد ضريبته وفي المحافظة الجاري بيعه فيها ان يشتركوا مباشرة ام بالواسطة في المزايدات المتعلقة بالعقارات المحجوزة على المكلفين وكل موظف يفعم اشتراكه في المزايدات تكف يده ويحال الى المجلس التأديبي فاذا اثبتت عليه التهمة يفصل عن وظيفته
مادة 1: حذفت كلمة "المختارين" من المادة 3 من المرسوم الاشتراعي عدد 14 الصادر في 17 اذار سنة 1930 وابدلت بكلمة الجباة, وكلمة "المختار" من المادتين 11 و13 بكلمة الجابي وجملة (موقتا عملا بالمادة التاسعة) من المادة 25 من المرسوم الاشتراعي عدد 14 المذكور
يعطى الجباة في غير محافظة بيروت عائدات قدرها 3 بالماية من مجموع الاموال التي تحصل بواسطتهم.
واذا تجاوزت تحصيلات الجابي من الاموال المحققة خلال السنة 75 بالمئة منها يعطى عائدات اضافية قدرها 4 بالمئة من الاموال المحصلة زيادة عن 75 بالمئة و2 بالمئة عن تحصيلاته من البقايا المدورة.
History · 2 versions
Version 1.0 · the earliest wording we have, until 06/06/1945
يعطى الجباة في غير محافظة بيروت عائدات قدرها 3 بالماية من مجموع الاموال التي تحصل بواسطتهم.
واذا تجاوزت تحصيلات الجابي من الاموال المحققة خلال السنة 75 بالمئة منها يعطى عائدات اضافية قدرها 4 بالمئة من الاموال المحصلة زيادة عن 75 بالمئة و2 بالمئة عن تحصيلاته من البقايا المدورة.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
تلغى احكام المادة 26 من المرسوم الاشتراعي رقم 14 تاريخ 17 اذار سنة 1930 وتستبدل بها الاحكام التالية:
يعطى الجباة في غير محافظة بيروت عائدات قدرها 3 بالماية من مجموع الاموال التي تحصل بواسطتهم.
واذا تجاوزت تحصيلات الجابي من الاموال المحققة خلال السنة 75 بالمئة منها يعطى عائدات اضافية قدرها 4 بالمئة من الاموال المحصلة زيادة عن 75 بالمئة و2 بالمئة عن تحصيلاته من البقايا المدورة.
مادة 27: تعطى عائدات قدرها 1 بالماية من مجموع الاموال المحصلة في كل محافظة لمأموري الدوائر المالية في تلك المنطقة ويخصص ثلثاها لماموري التحصيل والثلث لمأموري التحقق فالثلثان المخصصان لمأموري التحصيل يوزعان بين اقلام التحصيل بنسبة تحصيلات كل منهم ويوزع ما يصيب كل قلم بين مأموريه بنسبة عددهم على ان يعطى رئيس القلم سهما ونصف السهم ويوزع الثلث المختص بمأموري التحقق على هذه القاعدة ايضا اذا تجاوز مقدار الاموال المحصلة بمعرفة قلم التحصيل ثلاثة ارباع مجموع جداول التحقق المسلمة لعهدته في خلال السنة فيعطى لهذا القلم عائدات اضافية قدرها نصف الماية توزع وفقا للقاعدة المبينة في الفقرة السابقة
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
ترفع من 1 الى 1 ونصف بالمئة نسبة العائدات التي تعطى لموظفي الدوائر المالية في الملحقات وفقا للفقرة الاولى من المادة 27 من المرسوم الاشتراعي عدد 14 تاريخ 17 اذار سنة 1930.
اما العائدات الاضافية المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة نفسها فتحسب على الاساس التالي:
- اذا تجاوزت المبالغ المحصلة بمعرفة قلم التحصيل 75 بالمئة من مجموع الاموال التي عهد اليه بجبايتها خلال السنة يعطى موظفو هذا القلم عائدات اضافية قدرها 2 بالمئة من المبالغ المحصلة زيادة عن 75 بالمئة و1 بالمئة عن المبالغ المحصلة من البقايا المدورة.
مادة 28: ان مقدار العائدات المذكورة اعلاه يزاد بصورة استثنائية الى المبالغ المبينة فيما يلي فيما يتعلق بالبقايا العائدة لسنة 1929 وللسنين التي قبلها والتي تحصل خلال سنتي 1930 و1931: 5 بالماية للمختارين 3 ٍ ٍ بصفة عائدات اضافية 2 ٍ ٍ لمأموري مالية المحافظة 1 ٍ ٍ ٍ ٍ ٍ بصفة عائدات اضافية وتوزع هذه العائدات وفقا للقاعدة المبينة في المادة السابقة
مادة 29: كل مختار ينقص معدل الجباية عن الخمسين في الماية فيما يتعلق بجداول تحقق السنة الحالية يعزل ولا يمكن تعيينه ثانية في وظيفة مختار قبل مرور خمس سنوات على الاقل
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
مادة 30: كل مختار ينقص معدل جبايته عن خمسين في الماية فيما يتعلق بجداول البقايا التي تسلم لعهدته وذلك في خلال سنتي 1930 و1931 يمكن عزله وحينئذ لا يمكن تعيينه لوظيفة مختار قبل مرور خمس سنوات على الاقل