All legislation

مرسوم Decree No. 6405 17/03/1930

يختص بالكفالات التي يفرض تقديمها على امين الخزينة المركزي ومأمور التحصيل وامناء الصناديق والمختارين

Type
مرسوم · Decree
Number
6405
Date
17/03/1930
Official Gazette
Issue 2320, 21/03/1930, p. 5
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
7
Cite as
مرسوم رقم 6405 تاريخ 17/03/1930
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يفرض على امين الخزينة المركزي, وماموري التحصيل في المحافظات والاقضية, وامناء الصناديق في الدوائر المالية, والمختارين ان يقدموا كفاللات تتناسب قيمتها مع اهمية الاموال التي يتعاملون بها بحكم وظيفتهم

المادة 2

مادة 2: يمكن تقديم الكفلات المذكورة في المادة السابقة نقدا او اسهما مالية, او تعهدا صيرفيا, او ضمانا عقاريا, وللحكومة وحدها حق البت في امر قبول الكفالات في الحالات الثلاث الاخيرة

المادة 3

مادة 3: تحددت قيمة الكفالات المطلوبة كما يلي: امين الخزينة المركزي 2500 ليرة سورية لبنانية مامور التحصيل في المحافظة 2000 ٍ ٍ ٍ مأمور التحصيل في القضاء 1500 ٍ ٍ ٍ امين الصندوق في المركز 10000 ٍ ٍ ٍ امين الصندوق في المحافظة 4000 ٍ ٍ ٍ امين الصندوق في القضاء 2500 ٍ ٍ ٍ

المادة 4

مادة 4: ان الضمانة المطلوبة من المختارين تفرض مبدئيا على اساس قيمة تحقيقات الضرائب المقررة المرتبة على قرية او منطقة كل منهم وتنفيذا لهذا المبدأ تحددت عشر فئات للمختارين من جهة الضمانة وفقا للجدول الوارد ادناه: قيمة الضمانة الفئة الاولى: القرى او المناطق التي تعادل تحققاتها ال 250 ليرة لبنانية سورية في السنة او تنقص عن هذا الحد 100 ليرة لبنانية سورية الفئة الثانية - القرى او المناطق التي تتراوح تحققاتها السنوية ما بين 250 وال 500 ليرة لبنانية سورية 200 ليرة لبنانية سورية الفئة الثالثة- القرى او المناطق التي تتراوح تحققاتها السنوية ما بين ال 500 وال 1000 ليرة لبنانية سورية - 400 ليرة لبنانية سورية الفئة الرابعة- القرى او المناطق التي تتراوح تحققاتها السنوية ما بين ال 1000 وال 1500 ليرة لبنانية سورية 600 ليرة لبنانية سورية الفئة الخامسة- القرى او المناطق التي تتراوح تحققاتها السنوية ما بين 1500 وال 2000 ليرة لبنانية سورية 800 ليرة لبنانية سورية الفئة السادسة- القرى او المناطق التي تتراوح تحققاتها السنوية ما بين ال 2000 وال 3000 ليرة لبنانية سورية 1200 ليرة لبنانية سورية الفئة السابعة- القرى او المناطق التي تتراوح تحققاتها السنوية ما بين ال 3000 وال 4000 ليرة لبنانية سورية - 1800 ليرة لبنانية سورية الفئة الثامنة- القرى او المناطق التي تتراوح تحققاتها السنوية ما بين الى 4000 وال 5000 ليرة لبنانية سورية - 2000 ليرة لبنانية سورية الفئة التاسعة- القرى او المناطق التي تتراوح تحققاتها السنوية ما بين ال 5000 وال 7500 ليرة لبنانية سورية - 3000 ليرة لبنانية سورية الفئة العاشرة- القرى او المناطق التي تتراوح تحققاتها السنوية ما بين ال 7500 وال 10000 ليرة لبنانية سورية - 4000 ليرة لبنانية سورية وسيصدر وزير المالية قرارا يذكر فيه الفئة التي تدخل كل قرية او منطقة ضمنها

المادة 5

مادة 5: ان المأمور الذي يعين لوظيفة خاضعة للكفالة والمختار الذي لا يقدم الكفالة المطلوبة منه في ظرف شهر من تاريخ تعيينه يعد مستقيلا وتطبق هذه المعاملة على المأمور او المختار الذي تسحب كفالته

المادة 6

مادة 6: يعطى امناء الصناديق في الدوائر المالية تعويضا لمسؤولية الصندوق تحددت قيمته كما يلي: امين الصندوق في المركز 20 ليرة لبنانية سورية في الشهر امين الصندوق في المحافظة 10 ٍ ٍ ٍ ٍ ٍ امين الصندوق في القضاء 8 ٍ ٍ ٍ ٍ ٍ

المادة 7

مادة 7: ان وزير المالية يكلف تنفيذ هذا المرسوم

بيروت في 17 اذار سنة 1930 صدر عن رئيس الجمهورية وزير المالية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: موسى نمور الامضاء: اميل اده