The whole text

مرسوم رقم 6405 تاريخ 17/03/1930 In force

المادة 2

المادة 2

مادة 2: يمكن تقديم الكفلات المذكورة في المادة السابقة نقدا او اسهما مالية, او تعهدا صيرفيا, او ضمانا عقاريا, وللحكومة وحدها حق البت في امر قبول الكفالات في الحالات الثلاث الاخيرة

المادة 2 من مرسوم رقم 6405 تاريخ 17/03/1930 https://lebaneselegislation.com/law/176869/article/2/