المادة 2
مادة 2: يمكن تقديم الكفلات المذكورة في المادة السابقة نقدا او اسهما مالية, او تعهدا صيرفيا, او ضمانا عقاريا, وللحكومة وحدها حق البت في امر قبول الكفالات في الحالات الثلاث الاخيرة
مرسوم رقم 6405 تاريخ 17/03/1930 In force
مادة 2: يمكن تقديم الكفلات المذكورة في المادة السابقة نقدا او اسهما مالية, او تعهدا صيرفيا, او ضمانا عقاريا, وللحكومة وحدها حق البت في امر قبول الكفالات في الحالات الثلاث الاخيرة
المادة 2 من مرسوم رقم 6405 تاريخ 17/03/1930 https://lebaneselegislation.com/law/176869/article/2/