All legislation

قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 3040 15/03/1930

بوضع قانون لمهنة مخلصي البضاعة من الجمرك

Type
قرار المفوض السامي · High Commissioner's decision
Number
3040
Date
15/03/1930
Official Gazette
Issue 2338, 02/05/1930, p. 2-3
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
14
Cite as
قرار المفوض السامي رقم 3040 تاريخ 15/03/1930
Source
Lebanese University

ان المفوض السامي للجمهورية الفرنسوية

بناء على مرسومي رئيس الجمهورية الفرنسوية الصادرين بتاريخ

23 ت 2 سنة 1920 و3 ايلول 1926

وبناء على التعليمات العثمانية الصادرة في 31 ك1 سنة 1910

وبناء على تقرير مفتش الجمارك العامة

وبناء على اقتراح امين السر العام

قرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص للاشخاص الاتي ذكرهم في تقديم البضائع للجمرك لتوضع موضع لاستهلاك او لاي غرض آخر 1- الافراد غير التجار الذين ترد او ترسل الطرود باسمائهم بصفة استثنائية 2- التجار او وكلاؤهم (المستخدمون عند التجار لتخليص البضائع من الجمرك) فيما يتعلق بالبضائع التي يثبتون انهم اصحابها او مقتبلوها او شاحنوها 3- الاشخاص الذين تكون مهنتهم تخليص البضائع من الجمرك

المادة 2

مادة 2: على الاشخاص المذكورين في المادة الاولى ان يقدموا بصورة اجبارية للجمرك امر التسليم المتعلق بالبضائع يجب ان ينظم هذا الامر باسم صاحب البضاعة الحقيقي ولا يجير الا للقبول من مخلصي البضائع من الجمرك ولكن التجيير في هذه الحال يقوم مقام الوكالة لاتمام المعاملات الجمركية فقط يتنصل الجمرك من كل مسؤولية بتسليم البضاعة الى صاحب الامر بالتسليم او حامله ولا يجبر على ادنى تحقيق يتعلق بملكية البضاعة

المادة 3

مادة 3: كل من ترد له بضاعة او صاحبها او المؤتمن عليها او ناقلها بطريقة الترانزيت مسؤول ضمن الشروط المعينة في القرار عدد 103/S الصادر في 29 نيسان سنة 1925 على اعمال كل شخص يكلفه تخليص بضائعه من الجمرك

المادة 4

مادة 4: ان المستخدم في محل تجاري لتخليص البضائع من الجمرك هو المستخدم الذي يتعاطى لحساب محل تجاري معين العمليات الجمركية المتعلقة بالبضائع المرسلة الى هذا المحل او المشحونة ولا يسمح له بالاشغال في مستودعات الجمرك الا اذا كان عمره 21 سنة على الاقل وبعد ان يكون قدم وكالة قانونية من المحل الذي يستخدمه. يجب الا يذكر على البيانات الا اسم هذا المحل فقط ويجب ان يوقع عليها اما بامضاء المحل المنظمة باسمه البيانات اما بموجب وكالة من المحل المذكور تبقى الوكالة مرعية الاجراء الى ان يلغيها الموكل بموجب صك قانوني يبلغ للجمرك يعطي المديرون في غير جمرك بيروت بعد مصادقة مندوبي التفتيش مستخدمي التجارة المكلفين تخليص البضائع من الجمرك بطاقة تخير لهم الدخول الى المستودعات او الحواصل الجمركية ويمكن سحبها منهم من قبل المدير اذا رأى انهم ارتكبوا جرما مخالفا للنظام او خللا في المعاملات ان بطاقة مخلص البضاعة لا تبيح له في بيروت الدخول الا الى غرفة المعاينة ويمكن سحبها ضمن الشروط المنصوص عنها في الفقرة السابقة. لا يرخص للتجار او مستخدمي التجار او مخلصي البضائع بالدخول الى المستودعات الجمر;ية المسقوفة او المكشوفة الا اذا صحبهم مأمور جمرك او كانوا حاملين نرخيصا خصوصيا معطى من شركة المرفأ ومؤشرا عليه من دائرة الجمارك. ويمكن سحب كل رخصة من هذا النوع سحبا نهائيا بقرار من الجمرك او شركة المرفأ ضمن الشروط المعينة اعلاه بشأن بطاقة مخلصي البضاعة من الجمرك

المادة 5

مادة 5: ان من كانت مهنته تخليص البضاعة من الجمرك هو الذي يتعاطى في الجمرك معاملات تتعلق ببضائع ليس هو صاحبها ولا هي باسمه ان من كانت مهنته تخليص البضائع من الجمرك هو مسؤول عن اعمال مستخدميه وعليه ان يعطيهم وكالة قانونية تودع في الجمرك ويعمل بها تجاه المرسلة اليهم البضائع وتجاه شركة المرفأ وتجاه الجمرك لا يسوغ لمن كانت مهنته تخليص البضاعة من الجمرك ابتياع بضائع الاخرين التي لم تجر بحقها المعاملات الجمركية بصورة قانونية فهو يعمل لحساب المرسلة اليه البضائع وعليه ان يظهر اسمه على البيان المقدم للجمرك

المادة 6

مادة 6: ان مهنة تخليص البضاعة من الجمرك مختصة في الدول المشمولة بالانتداب الفرنسوي بالسوريين واللبنانيين فقط

المادة 7

مادة 7: يمكن للذي مهنته تخليص البضاعة من الجمرك ان يستخدم عنده مستخدما واحدا او اكثر ويعتبر هؤلاء المستخدمون عندئذ من فئة مستخدمي التجارة مخلصي البضاعة من الجمرك ويكونون خاضعين للواجبات نفسها

المادة 8

مادة 8: يعين عدد المشتغلين بتخليص البضاعة في كل جمرك المفتش العام بناء على اقتراح مندوب التفتيش ويكون هذا العدد مناسبا لاهمية التجارة في كل بلد ويمكن زيادته وانقاصه حسب الظروف

المادة 9

مادة 9: يرخص موقتا للمتعاطي حاليا مهمة تخليص البضائع من الجمرك متابعة اعمالهم حتى ولو كان عددهم يفوق العدد المعين لكل بلد

المادة 10

مادة 10: يجب ان يكون كل مخلص بضاعة من الجمرك مقبولا لدى مندوب التفتيش ويجب عليه ان يبرز نسخة من صك ولادته وشهادة بحسن سلوكه وشهادة موقعا عليها من رئيس غرفة التجارة في البلد التي يريد معاطاة مهنته فيه كافلة كرامته وحسن سمعته لا يمكن الترخيص لمن مهنته تخليص البضاعة من الجمرك او من كان مستخدما في التجارة لتخليص البضاعة من الجمرك بتعاطي هذه المهنة في مركز يكون فيه احد اقربائه او انسابه مستخدما في جمركه لا يجوز الترخيص لمأمور من مأموري الجمرك او في بيروت لمأمور من شركة المرفأ ترك الادارة لسبب من الاسباب في معاطاة مهنة تخليص البضاعة من الجمرك او الاستخدام في التجارة لتخليص البضاعة من الجمرك او الاستخدام في التجارة لتخليص البضاعة في البلد الذي كان فيه موظفا في اثناء مدة خمس سنوات ابتداء من تاريخ تركه الوظيفة في الاماكن الخالية من غرفة تجارة تقوم ادارة الجمرك نفسها بالتحقيق عن الترشيح لمهنة تخليص البضاعة. تثبت صفة من كانت مهنته تخليص البضاعة ببطاقة يوقع عليها المدير ومندوب التفتيش مؤذنة له بالدخول الى المستودعات والحواصل الجمركية يمكن سحب هذه البطاقة من صاحبها موقتا او نهائيا بقرار من المفتش العام اذا ارتكب صاحبها ما يخالف النظام او اساء الاستعمال في مستودعات الجمرك او قاعات المعاينة او في الساحات او الملحقات الموضوعة تحت مراقبة الجمرك

المادة 11

مادة 11: يكون اعطاء مهمة تخليص البضاعة من لجمرك خاضعا لايداع مبلغ من المال يعينه المفتش العام ويدفع فعلا لصندوق الجمرك او يقدم كلفة ضمن شروط وصيغ يقررها المفتش العام

المادة 12

مادة 12: تسجل بطاقات الذين يتعاطون مهنة تخليص البضاعة من الجمرك في سجل خاص يمسكه مدير الجمارك ويكون خاضعا لمراقبة مندوب التفتيش ويجب ان يجري تحقيق الكفالات المقدمة مرة في السنة على الاقل

المادة 13

مادة 13: الغيت المادتان 189 و253 من التعليمات العثمانية الصادرة في 31 كانون الاول سنة 1910

المادة 14

مادة 14: امين السر العام ومفتش الجمارك العام مكلفان كل فيما يعنيه تنفيذ هذا القرار

بيروت في 15 اذار سنة 1930 الامضاء: بونسو