The whole text

قرار المفوض السامي رقم 3040 تاريخ 15/03/1930 In force

المادة 2

المادة 2

مادة 2: على الاشخاص المذكورين في المادة الاولى ان يقدموا بصورة اجبارية للجمرك امر التسليم المتعلق بالبضائع يجب ان ينظم هذا الامر باسم صاحب البضاعة الحقيقي ولا يجير الا للقبول من مخلصي البضائع من الجمرك ولكن التجيير في هذه الحال يقوم مقام الوكالة لاتمام المعاملات الجمركية فقط يتنصل الجمرك من كل مسؤولية بتسليم البضاعة الى صاحب الامر بالتسليم او حامله ولا يجبر على ادنى تحقيق يتعلق بملكية البضاعة

المادة 2 من قرار المفوض السامي رقم 3040 تاريخ 15/03/1930 https://lebaneselegislation.com/law/176885/article/2/