All legislation

قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 3048 24/03/1930

يختص بالسمن الاصطناعي ومشاكله

Type
قرار المفوض السامي · High Commissioner's decision
Number
3048
Date
24/03/1930
Official Gazette
Issue 2338, 02/05/1930, p. 4
Status
In force
Amended by
قرار المفوض السامي رقم 110 تاريخ 16/12/1931 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
6
Cite as
قرار المفوض السامي رقم 3048 تاريخ 24/03/1930
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: ممنوع ان تستورد دون ان تمر بطريق التراتزيت وان تصدر ثانية الى الدول المشمولة بالانتداب الفرنسوي الحاصلات المدعوة بالسمن الاصطناعي وزهرة سوريا (سيريان فلوير) والسمن النباتي وما شابهها من المواد المؤلفة من مواد دهنية جامدة ومعطرة بروح الزبدة والمقلدة للسمن

المادة 2

مادة 2: جميع انواع الدهن الجامدة المستوردة تخضع بصورة اجبارية لفحص كيماوي الجمرك

المادة 3

مادة 3: ان الدهون الجامدة وزيوت السمك اللازمة للمصابن المحلية والتي يمكن الترخيص باستيرادها يجب بصورة اجبارية افسادها بمزجها باخضر الدهنج (الملكيت ) ضمن الشروط التي يعينها بمزجها كيماوي الجمرك الذي يكلف فحص المواد قبل وبعد افسادها

المادة 4

مادة 4: ممنوع ايضا استيراد وترانزيت وتصدير روح الزبدة وجميع الحاصلات المشابهة لروح الزبدة

المادة 5

مادة 5: يطبق هذا القرار حالا في ثاني يوم توقيعه وبعد تعليقه على باب قصر المفوضية العليا ودور الحكومات ومكاتب الجمرك المختلفة

المادة 6

مادة 6: امين السر العام ومدير دوائر الهيجيان والصحة العمومية ومفتش الجمارك العام مكلفون كل فيما يعينه تنفيذ هذا القرار

بيروت في 24 اذار سنة 1930 الامضاء: بونسو