المواد
مادة 1: ممنوع ان تستورد دون ان تمر بطريق التراتزيت وان تصدر ثانية الى الدول المشمولة بالانتداب الفرنسوي الحاصلات المدعوة بالسمن الاصطناعي وزهرة سوريا (سيريان فلوير) والسمن النباتي وما شابهها من المواد المؤلفة من مواد دهنية جامدة ومعطرة بروح الزبدة والمقلدة للسمن
مادة 2: جميع انواع الدهن الجامدة المستوردة تخضع بصورة اجبارية لفحص كيماوي الجمرك
مادة 3: ان الدهون الجامدة وزيوت السمك اللازمة للمصابن المحلية والتي يمكن الترخيص باستيرادها يجب بصورة اجبارية افسادها بمزجها باخضر الدهنج (الملكيت ) ضمن الشروط التي يعينها بمزجها كيماوي الجمرك الذي يكلف فحص المواد قبل وبعد افسادها
مادة 4: ممنوع ايضا استيراد وترانزيت وتصدير روح الزبدة وجميع الحاصلات المشابهة لروح الزبدة
مادة 5: يطبق هذا القرار حالا في ثاني يوم توقيعه وبعد تعليقه على باب قصر المفوضية العليا ودور الحكومات ومكاتب الجمرك المختلفة
مادة 6: امين السر العام ومدير دوائر الهيجيان والصحة العمومية ومفتش الجمارك العام مكلفون كل فيما يعينه تنفيذ هذا القرار
بيروت في 24 اذار سنة 1930 الامضاء: بونسو