المادة 2
مادة 2: تقوم كل امانة سجل عقاري بمسك السجلات العقارية واتمام معاملات القيود للمناطق الداخلة ضمن نطاق اختصاصها والتي تسري فيها احكام القرارين رقم 188 و189 وتقوم بالوقت ذاته بوظيفة مكتب الطابو والتسجيل المركزي المنصوص عليه باحكام الفقرة الاولى من المادة الثانية من المرسوم الاشتراعي رقم 12 الآنف الذكر لسائر المناطق الداخلة ضمن نطاق اختصاصها والتي ليست خاضعة لاحكام السجل العقاري