All legislation

مرسوم Decree No. 6676 22/05/1930

انشاء امانات سجل عقاري وتنظيم هذه الامانات وتحديد مهامها

Type
مرسوم · Decree
Number
6676
Date
22/05/1930
Official Gazette
Issue 2350, 30/05/1930, p. 2-3
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 15399 تاريخ 27/06/1949 (Arts. 3, 7)
مرسوم رقم 11964 تاريخ 10/06/1948 (Art. 1)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
9
Cite as
مرسوم رقم 6676 تاريخ 22/05/1930
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية اللبنانية

بناء على الدستور اللبناني الصادر بتاريخ 23 ايار سنة 1926

وبناء على القانون الدستوري المؤرخ في 17 تشرين الاول سنة 1927 والقانون الدستوري المؤرخ في 8 ايار سنة 1929

وبناء على قراري المفوضية العليا رقم 188 و189 المؤرخين في 26 اذار سنة 1926

وبناء على المرسوم رقم 423 المؤرخ في 8 ايلول سنة 1926 المختص بانشاء الدوائر العقارية في الجمهورية اللبنانية

وبناء على المرسوم الاشتراعي رقم 12 المؤرخ في 28 شباط

وبما ان حصر معاملات القيود والسجلات العقارية بامانة واحدة مركزية يسبب تأخير يلحق اضرارا مهمة باصحاب الاملاك نظرا لكثرة المعاملات العقارية واهميتها

وبناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء وزير المالية والزراعة

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينشأ في الجمهورية اللبنانية اربع امانات سجل عقاري في مراكز بيروت وطرابلس وصيدا وزحله تشمل صلاحية امانة السجل العقاري في بيروت المناطق العقارية التابعة لمحافظتي بيروت وجبل لبنان تشمل صلاحية امانات السجل العقاري في طرابلس وصيدا وزحله المناطق العقارية التابعة للمحافظة

المادة 2

مادة 2: تقوم كل امانة سجل عقاري بمسك السجلات العقارية واتمام معاملات القيود للمناطق الداخلة ضمن نطاق اختصاصها والتي تسري فيها احكام القرارين رقم 188 و189 وتقوم بالوقت ذاته بوظيفة مكتب الطابو والتسجيل المركزي المنصوص عليه باحكام الفقرة الاولى من المادة الثانية من المرسوم الاشتراعي رقم 12 الآنف الذكر لسائر المناطق الداخلة ضمن نطاق اختصاصها والتي ليست خاضعة لاحكام السجل العقاري

المادة 3

مادة 3: يقوم باعمال امانة السجل العقاري موظف تابع للدوائر العقارية يعين بعد الامتحان. وقبل مباشرته مهام وظيفته يسجل هذا الموظف الذي يطلق عليه لقب امين سجل عقاري امر تعيينه في قلم محكمة المحافظة ويحلف امام هذه المحكمة اليمين المقررة في المادة العاشرة من قانون 15 تشرين الاول سنة 1329 المتعلق بكتاب العدل

المادة 4

مادة 4: يدير امين السجل العقاري في ذات الوقت اعمال امانة السجل العقاري واعمال المكتب المعاون في مركز المحافظة ويراقب اعمال المكاتب المعاونة الكائنة ضمن نطاق صلاحيته ويكلف شخصيا بصفته مدير مكتب الطابو والتسجيل بالمهام المنصوص عليها باحكام المادة الرابعة من المرسوم الاشتراعي رقم 12 الصادر بتاريخ 28 شباط سنة 1930

المادة 5

مادة 5: وفاقا لاحكام المادة السادسة من المرسوم الاشتراعي رقم 12 الصادر بتاريخ 28 شباط سنة 1930 يعين موظف خاص في كل من المراكز التي كان يوجد فيها سابقا دائرة طابو ويقوم هذا الموظف بوظيفة رئيس مكتب معاون للمناطق التي كانت تابعة لدائرة الطابو المذكورة

المادة 6

مادة 6: تؤلف المكاتب العقارية المعاونة في بيروت وطرابلس وصيدا وزحله جزءا متمما لمكاتب امانة السجل العقاري في المحافظة

المادة 7

مادة 7: ان الموظف الخاص المنصوص عليه في المادة الخامسة من هذا المرسوم يجب ان يكون تابعا للدوائر العقارية ويقوم هذا الموظف بالمهام المنصوص عليها بالمادة الخامسة من المرسوم الاشتراعي رقم 12 المذكور آنفا. ويكلف علاوة على ذلك حفظ سجلات ووثائق دائرة طابو القضاء السابقة واعطاء اصحاب العلاقة المعلومات وصور القيود الموجودة في هذه السجلات والوثائق وقبل ان يباشر رئيس المكتب المعاون مهام وظيفته يسجل امر تعيينه في قلم محكمة المحافظة ويحلف امام هذه المحكمة اليمين المقررة بالمادة الثالثة من هذا المرسوم

المادة 8

مادة 8: تشكل مكاتب امانة السجل العقاري والمكاتب المعاونة المنصوص عليها باحكام هذا المرسوم وفاقا للجدول الملحق

المادة 9

مادة 9: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة الى ذلك

بيروت في 22 ايار سنة 1930 الامضاء: شارل دباس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية والزراعة الامضاء: اوغست اديب