المادة 4
مادة 4: يدير امين السجل العقاري في ذات الوقت اعمال امانة السجل العقاري واعمال المكتب المعاون في مركز المحافظة ويراقب اعمال المكاتب المعاونة الكائنة ضمن نطاق صلاحيته ويكلف شخصيا بصفته مدير مكتب الطابو والتسجيل بالمهام المنصوص عليها باحكام المادة الرابعة من المرسوم الاشتراعي رقم 12 الصادر بتاريخ 28 شباط سنة 1930