The whole text

مرسوم رقم 6780 تاريخ 13/06/1930 Repealed ملغى

المادة 38

المادة 38

مادة 38: ان الاشخاص المسجونين سجنا احتياطيا يحفظون في محل على حدة ويقيمون في غرف عمومية الا اذا كان قاضي التحقيق قد وضعهم تحت نظام العزلة. ويحتفظون بجميع ملابسهم وثيابهم ويجب ان يذهبوا مخفورين الى محل التحقيق او الى جلسات المحاكم في الساعات المعينة لحضورهم ولهم بعد اجازة القاضي صاحب الاختصاص ان يقابلوا في محل الاستقبال المحامين عنهم وذلك في الايام والساعات التي عينتها الانظمة لاقتبال الزيارات ويمكن لهذا القاضي بصورة استثنائية فوق العادة ان يجيز هذه المقابلات في غير الايام والساعات المعينة ولكي يتسنى لهم انتفاء محامين عنهم تعلن قائمة المحامين المسجلة اسماؤهم في هيئة المحامين وتلصق في محل ظاهر للعيان في قسم المسجونين احتياطيا ولهؤلاء المسجونين ان يستجلبوا من الخارج طعامهم وفرشهم

المادة 38 من مرسوم رقم 6780 تاريخ 13/06/1930 https://lebaneselegislation.com/law/176928/article/38/