المادة 1
مادة 1: ان سجون الجمهورية اللبنانية موضوعة تحت سلطة وزير الداخلية وهي تقسم الى قسمين ا- سجون مركزية ب - حبوس للتوقيف تعتبر سجون بعبدا وبيت الدين مركزية وينشأ حبس للتوقيف في جميع الاماكن التي تقيم فيها محكمة صلحية
مرسوم Decree No. 6780 13/06/1930
مادة 1: ان سجون الجمهورية اللبنانية موضوعة تحت سلطة وزير الداخلية وهي تقسم الى قسمين ا- سجون مركزية ب - حبوس للتوقيف تعتبر سجون بعبدا وبيت الدين مركزية وينشأ حبس للتوقيف في جميع الاماكن التي تقيم فيها محكمة صلحية
مادة 2: ما خلا الاستثناء المنصوص عليه في المادة الثالثة التالية لا يقيم في السجون المركزية الا المسجونون بمقتضى احكام يقيم في حبوس التوقيف 1- الاشخاص المتهمون بجناية او بجنحة تستوجبان التوقيف في اثناء التحقيق او في خلال المرافعات 2- المتهمون المطلوب مثولهم امام محكمة الجنايات 3- المحكوم عليهم: بالسجن ثمانية ايام على الاكثر - يوضعون في حبوس التوقيف الموجودة في مراكز المحاكم الصلحية الكائنة خارجا عن مراكز القائمقاميات بالسجن شهرا واحدا على الاكثر - يوضعون في حبوس التوقيف الموجودة في مراكز المحاكم الصلحية الكائنة في مراكز القائمقاميات بالسجن ستة اشهر على الاكثر - يوضعون في محال التوقيف الكائنة في المراكز الموجودة فيها محاكم بدائية
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by مرسوم رقم 4600 تاريخ 05/09/1939, article 1, 14/09/1939
مادة 1: ألغي نص المادتين 2 و3 من المرسوم رقم 6780 تاريخ 13 حزيران سنة 1930 المعدل بالمرسوم رقم 1656 تاريخ 24 كانون الاول سنت 1937 وابدل بالنص التالي: يوضع في سجن بيت الدين المحكوم عليهم الذين تكون مدة حبسهم فوق الست سنوات . يوضع في سجن بعبدا الموقوفون او الذين هم قيد المحاكمة والمحكوم عليهم بالحبس لغاية ست سنوات . يوضع في سجن الرمل الموقوفون او الذين هم قيد المحاكمة والمحكوم عليهم بالحبس لغاية اربع سنوات . يوضع في سجن جونيه الموقوفون او الذين هم قيد المحاكمة والمحكوم عليهم بالحبس لغاية ثلاث سنوات . يوضع في سجون المحافظات : زحله, صيدا, طرابلس , وسجن صور, بعلبك والجديده الموقوفون او الذين هم قيد المحاكمة والمحكوم عليهم بالحبس لغاية سنة واحدة. ويوضع في بقية السجون الموقوفون او الذين هم قيد المحاكمة والمحكوم عليهم بالحبس لغاية ثلاثة اشهر.
مادة 3: يقيم في سجن بيت الدين المركزي الاشخاص المحكوم عليهم بالسجن مدة تتجاوز ثلاث سنوات ويقيم في سجن بعبدا الاشخاص المحكوم عليهم بعقوبات السجن التي تتراوح بين ستة اشهر وثلاث سنوات ويقيم فيها ايضا المظنون فيهم والمتهمون اما القاصرون الذين لم يتموا الثمانية عشر عاما من سنيهم والصادرة بحقهم احكام تتجاوز ثلاث سنوات سجنا فيوضعون في سجن بعبدا وعند بلوغهم الثمانية عشر عاما ينقلون الى بيت الدين
Changes to this article · 3, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by مرسوم رقم 8170 تاريخ 25/06/1931, article 1, 29/06/1931
مادة 1: الغي نص المادة الثالثة من المرسوم رقم 6780 الصادر بتاريخ 13 حزيران سنة 1930 وابدل بالنص الاتي: يقيم في سجن بيت الدين المركزي الاشخاص المحكوم عليهم بالحبس مدة هي دون الست سنوات وكذلك المظنون فيهم والمتهمون ويمكن ان يقيم في سجني جونيه والجديده الاشخاص المحكوم عليهم بالحبس حتى ثلاث سنوات وكذلك المظنون فيهم اما القاصرون الذين لم يتموا الثامنة عشرة من عمرهم المحكوم عليهم بالحبس مدة تتجاوز ست سنوات فانهم يوضعون في سجن بعبدا وعند بلوغهم سن الثامنة عشرة ينقلون الى بيت الدين
Replaced or reworded by مرسوم رقم 1656 تاريخ 24/12/1937, article 1, 03/01/1938
مادة 1: الغي نص المادة الثالثة من المرسوم رقم 6780 الصادر في 13 حزيران سنة 1930 واستبدل بما يلي: يوضع في سجن بيت الدين المحكومون الذين تكون مدة حبسهم ست سنوات او اكثر يوضع في سجن بعبدا الموقوفون او الذين هم قيد المحاكمة والمحكوم عليهم الذين لا تتجاوز مدة حبسهم ست سنوات , يوضع في سجن الرمل الموقوفون او الذين هم قيد المحاكمة والمحكوم عليهم الذين لا تتجاوز مدة حبسهم اربع سنوات . يوضع في سجني جونيه والجديدة الموقوفون والمحكوم عليهم الذين لا تتجاوز مدة سجنهم ثلاث سنوات .
Replaced or reworded by مرسوم رقم 4600 تاريخ 05/09/1939, article 1, 14/09/1939
مادة 1: ألغي نص المادتين 2 و3 من المرسوم رقم 6780 تاريخ 13 حزيران سنة 1930 المعدل بالمرسوم رقم 1656 تاريخ 24 كانون الاول سنت 1937 وابدل بالنص التالي: يوضع في سجن بيت الدين المحكوم عليهم الذين تكون مدة حبسهم فوق الست سنوات . يوضع في سجن بعبدا الموقوفون او الذين هم قيد المحاكمة والمحكوم عليهم بالحبس لغاية ست سنوات . يوضع في سجن الرمل الموقوفون او الذين هم قيد المحاكمة والمحكوم عليهم بالحبس لغاية اربع سنوات . يوضع في سجن جونيه الموقوفون او الذين هم قيد المحاكمة والمحكوم عليهم بالحبس لغاية ثلاث سنوات . يوضع في سجون المحافظات : زحله, صيدا, طرابلس , وسجن صور, بعلبك والجديده الموقوفون او الذين هم قيد المحاكمة والمحكوم عليهم بالحبس لغاية سنة واحدة. ويوضع في بقية السجون الموقوفون او الذين هم قيد المحاكمة والمحكوم عليهم بالحبس لغاية ثلاثة اشهر.
مادة 4: ان النساء والقاصرين من الذكور الذين لم يتموا الثمانية عشر عاما يوضعون في محلات خاصة ويفصل المحكوم عليهم عن المتهمين حينما تسمح حالة السجون بذلك
مادة 5: تؤمن الجندرمة ضباطا وافرادا قيادة جميع السجون ونظامها الداخلي وحراستها من الخارج ومراقبة المحكوم عليهم بعقوبة القلعة بند ان الضباط والموظفين والانفار المعينين للحراسة الداخلية يجب ان يكونوا مبدئيا من المتخصصين لهذه الخدمة اما النساء الحارسات فهن بحسب وظائفهن تحت تصرف قيادة الدرك
مادة 6: تقوم مفتشية الدرك بتفتيش السجون تحت سلطة وزير الداخلية العليا وذلك بالشروط الموضوعة لتفتيش الاي الجندرمة مع الاحتفاظ باحكام المادة 456 من اصول المحاكمات الجزائية ولوزير الداخلية ان يكلف المفتشين الاداريين الاطلاع على حالة السجون
مادة 7: يقوم محاسب وزارة الداخلية بالمحاسبة الخاصة بغذاء المسجونين والبستهم ونفقات انتقالهم وجميع المصاريف المذكورة في السجون فهو ينظم حوالات الدفع استنادا الى اوراق الصرف التي يقدمها قومندانو السجون
مادة 8: ان قومندان السجن مسؤول تجاه رؤسائه عن جميع تفرعات خدمة السجن الموضوع تحت امرته وعليه ان يتسلم السجلات الآتية: 1- سجل لقيد المسجونين 2- سجل الامتعة والمجوهرات والدراهم التي تنزع من المسجونين 3- سجل لقيد الحسابات المختصة بكل من المسجونين 4- سجل الادوات 5- سجل لتوزيع الامتعة والملابس والفرش 6- السجل المختص بالطعام العادي مع ورقة لقيد الحاضرين باسمائهم 7- سجل يختص بسلوك المسجونين 8- سجل يقيد فيه اسماء المحكوم عليهم 9- سجل العقوبات التي يستهدف اليها المسجونون 10- سجل الداخل الى المستشفى والخارج منه 11- سجل الداخل والخارج من الادوية 12- سجل الطعام العادي لمستشفى السجن 13- سجل يدون فيه التفتيش الصحي 14- سجل لنسخ التحارير والتقارير المرسلة 15- السجل السري لنسخ التحارير والتقارير المرسلة 16- سجل التسجيل مفصلا 17- سجل الصندوق 18- سجل لقيد اسماء المسجونين الموضوعين تحت نظام العزلة ان سجل قيد المسجونين يصادق على عدد صفحاته ويوقع عليه رئيس المحكمة وما بقي من السجلات يصادق عليها ويوقعها قومندان البلوك
مادة 9: على قومندان السجن ان ينظم بيانا للخدمة الداخلية في السجن وان يعين ساعات فتح حانوت البيع وساعات التوزيع وساعات الاستحمام وساعات العد (اليوقلمه) وعليه ان يجري الدوريات الفجائية ليلا ونهارا وان يعين ساعات الدوريات التي يجب على الموظفين الموضوعين تحت امرته القيام بها
مادة 10: وله بعد اخذ راي الطبيب ان يأمر بنقل الموقوفين المرضى الى المستشفى وعليه ان يتخذ جميع التدابير اللازمة للمحافظة عليهم وان يقدم الافادة لرئيسه عن ذلك ويدون على ورقة الدخول الموقعة من الطبيب نوع التهمة الموجهة اليهم او الحكم الصادر بحقهم
مادة 11: يقرأ ويوقع جميع مراسلات السجناء الصادرة والواردة ما عدا التحارير التي يرسلونها الى السلطة العدلية او الى السلطة الادارية المركزية
مادة 12: عليه ان يستلم صندوق السجن وهو مسؤول عنه دون سواه وعلى الرؤساء اثناء تفتيشهم ان يجروا الكشف على الصندوق وان يصدقوا على السجل ويدونوا ملاحظاتهم اذا اقتضت الحال
مادة 13: لا يحق لاي كان ان يجيز لسجين الخروج من السجن الا اذا كان المسجون مطلوبا حضوره بموجب دعوة خطية صادرة من سلطة قضائية لا يمكن للمسجونين الموضوعين تحت نظام العزلة ان يكونوا على اتصال مع احد الا بناء على اجازة خصوصية يصدرها المستنطق لا يحق لاحد ان يزور المسجونين الا بموجب رخصة تمنحها السلطات المنصوص عنها في المادة 45
مادة 14: يجري تفتيش الموقوفين عند دخولهم الى السجن وكل مرة يخرجون منه او يعودون اليه بعد مثولهم امام قاضي التحقيق او بعد حضورهم جلسة المحاكمة ويمكن ايضا تفتيشهم في خلال مدة سجنهم كلما رأى قومندان السجن لزوما لذلك كل مبلغ نقدي يوجد مع المسجونين يؤخذ منهم ويقيد قيمته في سجل حسابات المسجونين الخاصة ويحفظ في الصندوق ويوقع على السجل الشخص الموقوف ورئيس الحرس الذي رافقه. واما الاشياء الثمينة والاسلحة المختلفة والاشياء المضرة فتؤخذ لقاء وصل وتحفظ في المستودع او في الصندوق وذلك بعد قيدها بالتفصيل في سجل رقم 2
مادة 15: عندما يقتضي نقل المحكوم عليه يسلم قومندان السجن الى الافراد الذين يخفرونه خلاصة الحكم الصادر بحقه ونسخة عن الحسابات الجارية وبقية الاوراق المختصة به واذا كان يملك نقودا او اشياء او امتعة خاصة به فتسلم الى الخفر مع قائمة مفصلة بعد التوقيع على سجل الحسابات الخاصة وسجل الاشياء المستردة ويعطى للمسجونين الذين ينقلون مشيا على اقدامهم الجراية التي يحق لهم استلامها وذلك عند سفرهم
مادة 16: ان جميع الاطعمة والمعدات والاشياء على اختلاف انواعها التي ترد الى السجن يجب فحصها بكل اعتناء لاجل التحقق من نوعها او عدم وجود شيء فيها يتعلق بمخابرات سرية يكون من شأنه تسهيل الفرار وهكذا يفحص ايضا جميع الاشياء التي تخرج من السجن
مادة 17: على النساء الحارسات ان يفتشن ويراقبن النساء المسجونات ولا يجوز لاي رجل كان ما خلا الطبيب ان يدخل الى سجن النساء وانما يزور الضباط والمفتشون الاداريون المنتدبون بموجب احكام المادة السادسة هذه المحلات عند قيامهم بالتفتيش . وعند وقوع حوادث غير عادية يمكن لقومندان السجن الدخول اليها مستصحبا العدد اللازم من الموظفين والانفار كما انه يمكن للقضاة ان يدخلوها اثناء قيامهم بوظائفهم
مادة 18: محظور قطعيا على جميع الجنود ان يستخدموا المسجونين للقيام باشغال لم ينص عنها هذا المرسوم بدون ترخيص الكولونل المفتش او ان يقبلوا منهم او من اقاربهم هدية ما وان يبيعوهم او ان يشتروا منهم اي شيء كان او ان يطلبوا بضاعة ما باسمهم او يسهلوا دخول اي مخابرة كانت الى السجن او مواد غذائية او مشروبات او اشياء ممنوعة او ان يؤثروا مباشرة او بواسطة اخرين على المحامبن والشهود او الشاكين وان يأكلوا او يشربوا مع المسجونين واقاربهم واصدقائهم او ان يؤخروا نقلهم او ان يكون لهم معهم محادثات خاصة فيما هو خارج من الخدمة
مادة 19: يحال الى المحاكمة بجرم التوقيف غير المشروع كل جندي او امرأة حارسة يقبل او يسجن او يبقي في السجن شخصا ما بدون اوراق مثبتة قانونا او يبقيه في السجن بعد الوقت المحدد او يضعه في غرفة غير معدة لقبول مثله او يضعه في السجن بدون ان يقيد اسمه مسبقا في سجل المسجونين
مادة 20: ان جنود الجندرمة المستخدمين في دائرة السجون خاضعون للمحاكمة في المحاكم ذاتها التي يحاكم بها الجنود القائمون بخدمة الجندرمة العامة
مادة 21: يبقى جميع الموظفين العسكريين بدون استثناء خاضعين للانظمة التأديبية المنصوص عنها في نظام خدمة الجندرمة الداخلية اما النساء اللواتي يجري تعيينهن بناء على اقتراح الجندرمة فهن عرضة للعقوبات الاتية: اولا: انذار يصدره قومندان السجن او قومندان الطاقم ثانيا: انذار يصدره قومندان البلوك مع حسم معاش من يوم واحد الى 4 ايام ثالثا: انذار يصدره قومندان الالاي او الكولونل المفتش مع حسم معاش من يوم واحد الى ستة ايام رابعا: تكدير يصدره وزير الداخلية مع حسم معاش لحد ثمانية ايام خامسا: الطرد الذي يقضي به وزير الداخلية بناء على اقتراح الكولونل المفتش
مادة 22: يقوم بالادارة الطبية في السجون الاطباء المعينون من الحكومة وعليهم ان يعودوا المرضى كل يوم وان يعتنوا بامرهم وان يعزلوا المصابين بامراض وبائية وتؤخذ مشورتهم في الامور الصحية وخواص المأكولات التي يقدمها المتعهدون والتي تباع في الحانوت وعليهم ان يتفقدوا مرة واحدة كل اسبوع جميع محال السجن وان يطهروا ما يجب تطهيره منها ويدونون ملاحظاتهم في السجل رقم 13
مادة 23: في نهاية كل ثلاثة اشهر ينظم الاطباء تقريرا مفصلا عن حالة السجن من حيث توفر الشروط الصحية فيه وعن حالة المسجونين الصحية وعليهم ان يذكروا جميع الامراض التي يتحققون وقوعها مع بيان عدد الاصابات بها وان يبينوا اسبابها. وهذا التقرير يقذم الى قومندان السجن الذي يرفعه بدوره الى وزير الداخلية بطريقة سلسلة المراتب
مادة 24: يقوم بخدمة مستشفى السجن العدد اللازم من الجنود واذا اقتضت الحال يعاونهم واحد او اكثر من المسجونين
مادة 25: لكي يتسنى للمسجونين ممارسة واجبات دينهم يمكن الاجازة لأمام او الكاهن من كل طائفة: ا- ان يقيم المراسيم الدينية ضمن السجن في الايام والساعات التي تعين بعد الاتفاق مع قومندان السجن ب - ان يعود بالشروط ذاتها للمرضى المسجونين الموجودين في المستشفى الخاص بالسجن او في المستشفى العام والمحكوم عليهم بالحبس مع العزلة اما سائر المسجونين فيزورهم في ساحات السجن كما انه يزور المتهمين في المحل المخصص لهم تمنح كل التسهيلات للمسجونين لاجل اتمام فروضهم الدينية مع الاحتفاظ بشروط حفظ السكينة وحسن النظام والترتيب القانوني واذا توفي احد المسجونين فعلى قومندان السجن ان يعلم بالوفاة الذين يقومون بالمراسيم الدينية
مادة 26: كل ما يقدم الى المسجونين من الاطعمة والكسوة الخ. يجب تقديمه بطريقة المقاولات العامة او الخاصة التي تعقد بمقتضى القواعد المعمول بها في المحاسبة العامة
مادة 27: عندما تمكن حالة السجون ينشأ فيها حانوت بطريقة الالتزام طبقا للقواعد المتبعة عادة في المحاسبة العامة وعلى مستلم الحانوت ان يؤدي الى الادارة ايجارا متناسبا مع قيمة المحل المعطى له لتعاطي تجارته
مادة 28: ان المسجونين الذين يدخلون السجن قبل الساعة الخامسة عشرة لهم الحق باخذ جراية كاملة عن يوم دخولهم اما الذين يتخلى سبيلهم فيعطون الجراية عن يوم خروجهم اية كانت ساعة خروجهم واما المسجونون المارون فلا يعطون قبل سفرهم الا جراية الخبز وتقدم لهم الشوربة في السجن الذي يبيتون فيه
مادة 29: يصادق قومندان السجن على فواتير الاطعمة والمعدات وباقي من الاشياء المسلمة الى السجن ويحيلها بطريقة سلسلة المراتب الى وزارة الداخلية
مادة 30: في حالة فرار مسجون او وفاته تسلم المبالغ التي له الى ادارة المالية بصفة امانة او وديعة ولقاء سند ايصال ان واردات السجناء الناتجة عن الحلاقة المرخص لهم باجرائها حسبما هو مدون في المادة 83 تدفع شهريا الى صندوق المالية
مادة 31: جميع المحاسبة المتعلقة بالسجون والمختصة بالغذاء والادوات والتعهدات على اختلاف انواعها والمبالغ والاشياء على اختلافها المختصة بالسجناء تكون تحت مناظرة الرؤساء وتحت مراقبة وزيري المالية والداخلية عند الاقتضاء اما المحاسبة التي يقوم بها محاسب وزارة الداخلية والمنصوص عنها في المادة 7 فهي متعلقة فقط بوزيري المالية والداخلية ومع ذلك يمكن لقومندان الالاي وللكولونل المفتش عند الحاجة ان يطلبا الاطلاع عليها بواسطة وزير الداخلية
مادة 32: ان حقوق المحافظين فيما يتعلق بالسجون هي التي نصت عنها المادة 13 من المرسوم الاشتراعي رقم 5 الصادر بتاريخ 3 شباط سنة 1930
مادة 33: لمدعى عام الاستئناف او مندوبه او القاضي الذي ينتدبه وزير العدلية لهذا الغرض حق مراقبة جميع سجون الدولة فيما يتعلق بقانونية التوقيف واخلاء السبيل ويمكنه عند زيارته السجون ان يطلب الاطلاع على سجل المسجونين وسجل المحكومين وسجل الموضوعين تحت نظام العزلة ولا يمكنه ان يعطي مباشرة الضباط او الموظفين والانفار اوامر او تعليمات خطية ولا ان يطلب منهم ايضاحات خطية بل له ان يطلب ذلك من قومندان الالاي وللمدعين العامين لدى المحاكم البدائية ولحكام الصلح - ما خلا الموجودين منهم في مركز المحكمة البدائية - ذات الصلاحية المنصوص عنها في الفقرة السابقة فيما يختص بمراقبة السجون الموجودة ضمن نطاقهم واذا شاءوا طلب بعض الايضاحات فعليهم ان ينظموا بذلك طلبا خطيا يقدمونه الى الرئيس المباشر لقومندان السجن او الى قومندان الطاقم او الى قومندان مخفر بعض المحاكم الصلحية بشرط التقيد بالاحكام المنصوص عنها في قانون اصول المحاكمات الجزائية جميع ملحوظات القضاة المشار اليهم يقدم بها عند الاقتضاء تقرير يحال بسلسلة المراتب الى وزير الداخلية الذي يعطيها النتيجة اللازمة
مادة 34: لا يجوز وضع احد في السجن اذا لم يكن قد صارت بحقه مذكرة قانونية يصدرها القضاة او احدى الهيئات العدلية ذات الاختصاص او بموجب امر بالسوق او بالنقل ممضى من السلطة ذات الاختصاص اما الاشخاص الصادر بحقهم مذكرة احضار فيجب احضارهم لدى المدعي العام وحبسهم بموجب مذكرة توقيف موقت او اخلاء سبيلهم في مدة اربع وعشرين ساعة
مادة 35: ان الاشخاص المعتقلين موقتا لا يمكن اخلاء سبيلهم الا بناء على قرار يصدره القضاة او احدى الهيئات العدلية ذات الاختصاص وعلى قومندان السجن ان يخلي رأسا سبيل المحكوم عليهم في الوقت المعين لنهاية مدة سجنهم وكذلك يخلي في كل وقت سبيل المسجونين تنفيذا لامر صادر بالعفو الخاص من اذن رئيس الجمهورية او عملا بقوانين العفو العام ان المسجونين المحكوم عليهم بالجزاء النقدي او الذين يرفضون دفع الرسوم القضائية يرسلهم قومندان السجن امام مدعي عام الجمهورية او امام حاكم الصلح اللذين يتخذا القرار اللازم بحقهم وعليه حينئذ ان يسرقهم محفوظين وان يتخذ جميع التدابير اللازمة لمنع فرارهم ولا يمكن اخلاء سبيل احد المسجونين ليلا
مادة 36: ان المحكوم عليهم بسجن العزلة الموضوعين في قسم منفرد تماما يسجن كل منهم في غرفة خاصة حيث ينام ويتناول طعامه وعليهم ان يكنسوا وينظفوا غرفهم بذاتهم وان يفرغوا تنكات الاوساخ تحت حراسة احد- الموظفين او الانفار ولهم ان يتنزهوا يوميا مدة ساعة في الصباح وساعة بعد الظهر بحيث يكونون مصطفين الواحد تلو الاخر على مسافة متر ونصف وهم سكوت تحت رقابة احد الموظفين او الانفار في ساحة مخصصة لهذا الغرض . ويجوز لهم ان يتلقوا كتبا للمطالعة على انهم يكونون موضوع محافظة خاصة لدى استحمامهم بواسطة المرشات واقامتهم في المستشفى الخاص بالسجن وزيارتهم في المحل المعد للاستقبال. ولا يجوز استخدامهم في خدمة السجن
مادة 37: ان الاشخاص المحكوم عليهم بالاشغال الشاقة بالسجن يبيتون في محلات النوم التي تتخذ في الوقت ذاته محلا للاكل حيث يقيمون فيها فيما خلا ساعات العمل او النزهة - ويتولون مناوبة سخرة الخدمة العامة - والذين يكونون من ذوي سيرة حسنة يمكنهم الحصول على وظيفة طاه او ممرض او كاتب او غسال الخ... ولا يجوز لهم ان يقوموا في الخارج الا بالاشغال التي تعود الى المنفعة العامة بحيث يكونون جماعات تحت محافظة القوة المسلحة بناء على امر خطي من وزير الداخلية
مادة 38: ان الاشخاص المسجونين سجنا احتياطيا يحفظون في محل على حدة ويقيمون في غرف عمومية الا اذا كان قاضي التحقيق قد وضعهم تحت نظام العزلة. ويحتفظون بجميع ملابسهم وثيابهم ويجب ان يذهبوا مخفورين الى محل التحقيق او الى جلسات المحاكم في الساعات المعينة لحضورهم ولهم بعد اجازة القاضي صاحب الاختصاص ان يقابلوا في محل الاستقبال المحامين عنهم وذلك في الايام والساعات التي عينتها الانظمة لاقتبال الزيارات ويمكن لهذا القاضي بصورة استثنائية فوق العادة ان يجيز هذه المقابلات في غير الايام والساعات المعينة ولكي يتسنى لهم انتفاء محامين عنهم تعلن قائمة المحامين المسجلة اسماؤهم في هيئة المحامين وتلصق في محل ظاهر للعيان في قسم المسجونين احتياطيا ولهؤلاء المسجونين ان يستجلبوا من الخارج طعامهم وفرشهم
مادة 39: ان لاقسام المخصصة للمحكوم عليهم بالاشغال الشاقة وبالعزلة وبالحبس ويجب ان تكون منفصلة بعضها عن بعض انفصالا تاما واذا لم يكن في السجن الا ساحة واحدة فلا يجوز للمظنون فيهم وللمحكوم عليهم من البطاقات المختلفة ان يكونوا مجتمعين معا في النزهة او التجول اما المسجونين الذين يمرون موقتا فلا يجوز ان تكون لهم علاقات مع بقية المسجونين
مادة 40: يجوز للمحكوم عليهم ان يتلقوا من الخارج مكاتيب ومساعدات نقدا او عينا ضمن الحد والشروط المنصوص عليها في هذا النظام
مادة 41: للمسجونين ان ينفقوا بالتتابع على حاجاتهم المبالغ التي ترسل اليهم من اقاربهم واصدقائهم على ان لا يتجاوز مصروفهم في الاسبوع مبلغ خمسماية غرش سوري لبناني
مادة 42: للمظنون وللمحكوم عليهم ان يشتروا من الحانوت الخاص بالسجن بواسطة وصولات ممضاة مختومة من قومندان السجن على ان تكون قيمتها موازية لما يمكن اخذه عن حساباتهم الجارية
مادة 43: لا يجوز في حال من الاحوال للمسجونين المديونين الدولة بجزاء نقدي او رسوم قضائية ان يعطوا وصولات ولا ان يشتروا اشياء قبل ان يسددوا الدين الذي للدولة الا اذا صدر امر من وزير الداخلية يخالف ذلك
مادة 44: يوضع في كل سجن بعض الكتب تحت تصرف المسجونين
مادة 45: لا يستطيع اي كان من الناس زيارة السجناء الا بعد الحصول على اجازة خطية من السلطات الاتية: للمسجونين الصادرة بحقهم احكام 1- وزير الداخلية 2- قومندان الطاقم - قومندان البلوك في بيروت 3- قومندان المخفر للسجون العائدة للمحاكم الصلحية وعندما لا يكون في المركز ضابط 4- من الضباط قائد سجن بيت الدين او بعبدا او بيروت وذلك عند غياب قومندان الطاقم وفي بيروت عند غياب قومندان البلوك للمتهمين والمظنون فيهم 1- المدعي العام لدى محكمة الاستئناف 2- المدعي العام لدى محكمة البداءة 3- قاضي التحقيق او حاكم الصلح للمتهمين الموضوعة قضاياهم بين ايدي هذين القاضيين تكون الزيارات في الايام والساعات المعينة في النظام وفي الغرفة المعدة خصيصا لاستقبال وبحضور احد الموظفين او الانفار اما زيارات المحامين للمتهمين والمظنون فيهم فتجري كذلك في غرفة الاستقبال ولكن في اي يوم كان بدون حضور حارس او شاهد عيان اذا طلب ذلك المحامون او الموقوفون لا يمكن ان تتجاوز الزيارة خمس عشرة دقيقة الا لمحامي المتهمين او المظنون فيهم ان الاشخاص المرخص لهم بزيارة المسجونين لا يمكنهم بوجه من الوجوه ان يأكلوا او يشربوا معهم على ان الترخيص بالزيارة لا يمنح مبدئيا الا لذوي الموقوفين ان المسجونين المعاقبين تأديبيا عدا السخرة التي يقوموا بها زيادة عن دورهم وعدا منعهم عن التنزه لا يمكنهم ان يقتبلوا زيادة ما اما المتهمون منهم والمظنون فيهم فيمكنهم مقابلة المحامين المكلفين الدفاع عنهم
مادة 46: لا يجوز للمسجونين ان يقبلوا مساعدة نقدية مباشرة من زائزيهم فالمبالغ التي يرغب الزائرون في اعطائها لهم تدفع الى قلم السجون وتقيد في سجل الحسابات الخاصة بحضور الزائر والمسجون وهم يوقعان بجانب القيد
مادة 47: ان المتهمين الموضوعين تحت نظام العزله لا يجوز ان يقبلوا زيارة ما على الاطلاق الا باجازة من قاضي التحقيق او من حاكم الصلح للمتهمين الموجودة قضاياهم بين يديه
مادة 48: ان المواد الغذائية وسائر المواد التي تقدم للمسجونين انما تؤخذ بموجب مقاولات تعقد مع متعهد بعد التلزيم بالمناقصة العمومية وفاقا لما جاء في المادة 26 واذا لم يوجد متعهد فلقومندان السجن بعد الاتفاق مع وزير الداخلية ان يعين معتمدا فتدفع له المصاريف بموجب حساب سلفة يفتحه اقرب صندوق عمومي ويوقف هذا الحساب نهار السبت من كل اسبوع ويستلم المواد الغذائية وسائر الاشياء اللازمة في الساعة التي يعينها قومندان السجن. على ان بيان المقادير الواجب تقديمها في اليوم التالي تسلم الى المتعهد او المعتمد كل مساء في الساعة الثامنة عشرة ان جميع الاشياء المسلمة يجب ان تفحص بكل اعتناء
مادة 49: محظور على المتعهد او المعتمد ان يدخل السجن او يكون له اقل اتصال بالمسجونين
مادة 50: ان الجراية التي تقدمها الدولة يوما لكل من المسجونين تؤلف من: 1- 250 غراما من الخبز يوزع بعد خبزه باربع وعشرين ساعة و25 غراما من الارز او اربعين غراما من الفاصوليا او المعجونات و200 غرام من البطاطا او الخضر الطرية حسب فصول السنة و5 غرامات من دهن الغنم و3 غرامات من الملح 2- و30 غراما من اللحم تعطى مرتين في الاسبوع
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by مرسوم رقم 7541 تاريخ 09/12/1930, article 1, 24/12/1930
مادة 1: الغيت المادتان 50 و53 من المرسوم 6780 المؤرخ في 13 حزيران سنة 1930 وابدلت بالمادتين الاتيتين: المادة 50: ان الجراية التي تقدمها الدولة يوميا لكل من المسجونين تؤلف من: 600 غرام من الخبز يوزع بعد خبزه باربع وعشرين ساعة 80 ٍ ارز او حبوب فصوليا حمص او المعجونات الغذائية كالمعكرونه وغيرها 200 ٍ خضر بطاطا وخلافه من البقول حسب فصول السنة 15 ٍ فيجتلين وتوضع الكمية اللازمة من الملح والبهار. عند عدم وجود بندوره خضراء يعوض عنها حسب اللزوم بكمية من الصالصه وتحسب هذه الكمية من الصالصه بنسبة 250 غرام صالصه عن كل كيلو بندوره خضراء 200 ٍ في الاسبوع من لحم الغنم المجرد عن العظم تقدم مرتين اي كل مرة 100 غرام المادة 53: في ايام الصوم والاعياد يعطى كل سجين 50 غراما من الزيتون علاوة
مادة 51: يصنع من هذه المواد الغذائية شوربا مرتين كل يوم اما في الايام التي يقدم فيها اللحم فتستبدل الشوربا مرة في اليوم بلون من الخضر واللحم
مادة 52: للنساء الحوامل والمضعات ان يأخذ جراية خاصة بحسب اشارة الطبيب
مادة 53: في اثناء شهر رمضان يوزع صباحا قبل ابتداء الصوم غذاء مؤلف من 50 غراما من الارز و10 غرامات من دهن الغنم و4 غرامات من الملح ويضاف هذه الجراية مرة في الاسبوع ستون غراما من اللحم وفي هذه الحالة تنزل جراية الدهن الى اربع غرامات ويوزع في المساء بعد نهاية الصوم 50 غراما من الزيتون ويطبق مثل هذا النظام في الصوم المختص ببقية الاديان على ان يكون ذلك للمسجونين الذين يطلبونه
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by مرسوم رقم 7541 تاريخ 09/12/1930, article 1, 24/12/1930
مادة 1: الغيت المادتان 50 و53 من المرسوم 6780 المؤرخ في 13 حزيران سنة 1930 وابدلت بالمادتين الاتيتين: المادة 50: ان الجراية التي تقدمها الدولة يوميا لكل من المسجونين تؤلف من: 600 غرام من الخبز يوزع بعد خبزه باربع وعشرين ساعة 80 ٍ ارز او حبوب فصوليا حمص او المعجونات الغذائية كالمعكرونه وغيرها 200 ٍ خضر بطاطا وخلافه من البقول حسب فصول السنة 15 ٍ فيجتلين وتوضع الكمية اللازمة من الملح والبهار. عند عدم وجود بندوره خضراء يعوض عنها حسب اللزوم بكمية من الصالصه وتحسب هذه الكمية من الصالصه بنسبة 250 غرام صالصه عن كل كيلو بندوره خضراء 200 ٍ في الاسبوع من لحم الغنم المجرد عن العظم تقدم مرتين اي كل مرة 100 غرام المادة 53: في ايام الصوم والاعياد يعطى كل سجين 50 غراما من الزيتون علاوة
مادة 54: للمسجونين الموقوفين احتياطا ان يستجلبوا طعامهم من الخارج بشرط ان لا يتجاوزوا حدود النظام وفي هذه الحالة لا يكون لهم حق بالجراية التي تقدمها الادارة
مادة 55: ان الاشخاص المحكوم عليهم بالحبس او الحبس مع العزلة او الاشغال الشاقة يستلمون اللباس الخاص بالمحكوم عليهم يوم ابلاغهم الحكم
مادة 56: ان ملابس المحكوم عليهم هي كلسونان وقميصان وبنطالون وسترة او صدرية ذات اكمام وحذاء وقبعة. اما في فصل الشتاء فيضاف اليها زوجان من الجرابات الصوفية وعند الاقتضاء كبوت وتكون الالبسة من الجوخ او الكتان بحسب الفصل وذات لون ازرق (من جنس المراوبل) ويوضع على ظهر السترة قطعة مستطيلة مربعة الزوايا (بشكل قطعة بقلاوة) مخيطة على شقفة اضافية ذات لون اصفر (للمحكوم عليهم بالحبس ) او احمر (للمحكوم عليهم بالحبس مع العزلة) او اخضر (للمحكوم عليهم بالاشغال الشاقة) وكذلك القبعات يكون لونها كلون الشقفة الاضافية المتقدم ذكرها تجدد هذه الملابس كل سنتين ما عدا الكبوت الذي لا يجب تجديده الا كل ثلاث سنين اما الملابس فتكون بالالوان المذكورة وتقدم بالشروط نفسها
مادة 57: انه لاجل دواع صحية وبناء على رأي الطبيب يجوز ان بعطى المحكوم عليهم البسة اخرى اكثر من موافقة لحالتهم
مادة 58: بعد نزع اثواب المحكوم عليه الشخصية تغسل وتطهر وتطوى وتجمع في صرة يكتب عليها اسمه وتوضع في الخزن لكي تعاد اليه يوم اخلاء سبيله ويجب وضع المحكوم عليه تحت المرشة والاستحمام قبل الباسه اللباس الخاص بدائرة السجون
مادة 59: ان فرشة كل مسجون تشتمل على حصيرة وفراش قش ومخدة وغطاء ويحشى فراش القش والمخده بعشر اقات من القش او العشب اليابس الذي يجدد في كل شهر. ويغسل الشرشف كل شهر في الشتاء وكل 15 يوم في الصيف وتجدد هذه المعدات حينما تصبح رثة بناء على اقتراح قومندان السجن ويصير اخراجها نهائيا بعد فحصها من قبل موظف من المالية
مادة 60: للمسجونين احتياطا ان يستحضروا من الخارج حصيرة وفراشا وشراشف واغطية
مادة 61: على المسجونين ان يطيعوا جميع موظفي السجن في كل ما يختص بالنظام وتنفيذ احكام القانون
مادة 62: يجب على كل مسجون ان يبسط ويطوي فرشته بنفسه وان يضعها في المحل المعين لها وان يعتني بنظافة غرفته او محل رقاده في بيت المنامة - ويقوم المسجونون مناوبة بكنس وغسل محلات المنامة والغرف العمومية ويجب عليهم ما عدا ذلك ان يقوموا في دورهم في تنفيذ السخرات والخدم التي تقتضيها نظافة السجن وحفظ الصحة فيه
مادة 63: يجري عد المسجونين (اليوقلمه) ثلاث مرات كل يوم عند القيام من النوم ووقت طعام الظهر وفي المساء وكل يومين يجري تفتيش عمومي
مادة 64: يجوز للمسجونين الذين هم من قسم واحد ان يتنزهوا معا في ساحة واحدة ويجوز لهم ان يجتمعوا في محلات النوم مع الاحتفاظ بالقيود والشروط المنصوص عليها في النظام المتعلق بالحبس مع العزلة
مادة 65: يجب على كل مسجون ان يرقد في فراش على حدة وان ينزع عنه ثيابه الخارجية قبل الرقاد لمحافظة لبنان الجنوبي - يوسف ابو الخير لمحافظة البقاع - عبد الفتاح الشريف يخضع المراقبون المذكورون لمدة تمرين من سنة الى سنتين وفي نهايتها يثبتون في وظائفهم او يصرفون منها يحتفظ السادة صقر وعوده وهم موظفون حاليا بالرواتب المخصصة لهم حاليا يخصص للسيد الياس تيان راتب شهري قدره 140 ليرة لبنانية سورية يخصص للسادة يوسف ابو الخير وغالب شهاب وعبد الفتاح الشريف راتب شهري قدره 100 ليرة لبنانية سورية يعطى مراقبو التبغ علاوة على راتبهم تعويضا شهريا مقطوعا لقاء اجور ومصاريف تنقلاتهم قدره 10 ليرات لبنانية سورية في محافظة بيروت 40 ليرة لبنانية سورية في سائر المحافظات