المادة 45
مادة 45: لا يستطيع اي كان من الناس زيارة السجناء الا بعد الحصول على اجازة خطية من السلطات الاتية: للمسجونين الصادرة بحقهم احكام 1- وزير الداخلية 2- قومندان الطاقم - قومندان البلوك في بيروت 3- قومندان المخفر للسجون العائدة للمحاكم الصلحية وعندما لا يكون في المركز ضابط 4- من الضباط قائد سجن بيت الدين او بعبدا او بيروت وذلك عند غياب قومندان الطاقم وفي بيروت عند غياب قومندان البلوك للمتهمين والمظنون فيهم 1- المدعي العام لدى محكمة الاستئناف 2- المدعي العام لدى محكمة البداءة 3- قاضي التحقيق او حاكم الصلح للمتهمين الموضوعة قضاياهم بين ايدي هذين القاضيين تكون الزيارات في الايام والساعات المعينة في النظام وفي الغرفة المعدة خصيصا لاستقبال وبحضور احد الموظفين او الانفار اما زيارات المحامين للمتهمين والمظنون فيهم فتجري كذلك في غرفة الاستقبال ولكن في اي يوم كان بدون حضور حارس او شاهد عيان اذا طلب ذلك المحامون او الموقوفون لا يمكن ان تتجاوز الزيارة خمس عشرة دقيقة الا لمحامي المتهمين او المظنون فيهم ان الاشخاص المرخص لهم بزيارة المسجونين لا يمكنهم بوجه من الوجوه ان يأكلوا او يشربوا معهم على ان الترخيص بالزيارة لا يمنح مبدئيا الا لذوي الموقوفين ان المسجونين المعاقبين تأديبيا عدا السخرة التي يقوموا بها زيادة عن دورهم وعدا منعهم عن التنزه لا يمكنهم ان يقتبلوا زيادة ما اما المتهمون منهم والمظنون فيهم فيمكنهم مقابلة المحامين المكلفين الدفاع عنهم