The whole text

مرسوم رقم 6780 تاريخ 13/06/1930 Repealed ملغى

المادة 48

المادة 48

مادة 48: ان المواد الغذائية وسائر المواد التي تقدم للمسجونين انما تؤخذ بموجب مقاولات تعقد مع متعهد بعد التلزيم بالمناقصة العمومية وفاقا لما جاء في المادة 26 واذا لم يوجد متعهد فلقومندان السجن بعد الاتفاق مع وزير الداخلية ان يعين معتمدا فتدفع له المصاريف بموجب حساب سلفة يفتحه اقرب صندوق عمومي ويوقف هذا الحساب نهار السبت من كل اسبوع ويستلم المواد الغذائية وسائر الاشياء اللازمة في الساعة التي يعينها قومندان السجن. على ان بيان المقادير الواجب تقديمها في اليوم التالي تسلم الى المتعهد او المعتمد كل مساء في الساعة الثامنة عشرة ان جميع الاشياء المسلمة يجب ان تفحص بكل اعتناء

المادة 48 من مرسوم رقم 6780 تاريخ 13/06/1930 https://lebaneselegislation.com/law/176928/article/48/