The whole text

قرار المفوض السامي رقم 3178 تاريخ 18/06/1930 In force

المادة 2

المادة 2

مادة 2:

بقطع النظر عن الاوامر العامة التي يمكن ان تصدر فيما بعد

بشأن التجول في مياه اراضي دول الشرق المشمولة بالانتداب

الفرنساوي يجب على كل مركب شراعي او بخاري غير مراكب هذه الدول مجهز بالات صيد ومتجول في هذه المياه ان يعمل بموجب الاحكام التالية تحت طائل العقوبات المنصوص عنها في المادة 3 ادناه:

أ- ان يكتب عليه في ظاهره على كل جانب من جانبه وفي مؤخره اسمه او رقم تسجيله ومرفأ ارتباطه "ويجب ان تكون الاحرف والارقام بقياسات كافية تسهل معها معرفة هوية هذه المراكب ولا يجب في اي حال من الاحوال ان تغطي هذه الارقام والاحرف او تمحى او تعطل.

ب - ان يكون معه اوراق رسمية من السلطات صاحبة الشأن في البلد التابع له ليمكن التثبت من جنسيته ومن علاماته الخارجية ومن معرفة اسم صاحب المركب او ربانه او رئيسه.

تبرز هذه الاوراق لدى اول طلب من قبل السلطات المكلفة القيام بمراقبة الصيد

ج- ان يرفع في اثناء وجوده في مياه اراضي الدولة راية زرقاء في اعلى الصاري علوها 65 سنتيمترا, طولها 97 سنتيمترا على الاقل.

وان يجعل في الليل الاضواء القانونية المفروضة على السفن التابعة لدول الشرق المشمولة بالانتداب الفرنساوي.

المادة 2 من قرار المفوض السامي رقم 3178 تاريخ 18/06/1930 https://lebaneselegislation.com/law/176948/article/2/