المادة 3
يعاقب كل مخالف لاحكام هذا القرار بجزاء نقدي قدره من خمس الى مئة ليرة سورية لبنانية وبالحبس من يومين الى عشرة ايام او باحدى هاتين العقوبتين فقط.
قرار المفوض السامي رقم 3178 تاريخ 18/06/1930 In force
يعاقب كل مخالف لاحكام هذا القرار بجزاء نقدي قدره من خمس الى مئة ليرة سورية لبنانية وبالحبس من يومين الى عشرة ايام او باحدى هاتين العقوبتين فقط.
المادة 3 من قرار المفوض السامي رقم 3178 تاريخ 18/06/1930 https://lebaneselegislation.com/law/176948/article/3/