All legislation

مرسوم Decree No. 617 11/05/1999

تصديق تخطيط طريق بخعون حقليت - طاران - جسر الحازمية (محافظة الشمال - قضاء طرابلس )

Type
مرسوم · Decree
Number
617
Date
11/05/1999
Official Gazette
Issue 24, 20/05/1999, p. 1317
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 2775 تاريخ 10/02/2016 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 617 تاريخ 11/05/1999
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 58 تاريخ

29/05/1991 )قانون الاستملاك),

بناء على المرسوم رقم 1315 تاريخ

19/03/1965 المعدل بموجب المرسوم رقم

1742 تاريخ 31/01/1979 )تصنيف شبكة

الطرق العامة),

بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: صدق تخطيط طريق بخعون ­ حقليت ­ طاران ­ جسر الحازميه (محافظة الشمال­ قضاء طرابلس ) من الوتد رقم 1 كلم 000.00+0 الى الوتد رقم 258 كلم 139.00+5 المبين باللون الاحمر على المسطح المرفق بهذا المرسوم والموضوع من قبل وزارة الاشغال العامة ­ المديرية العامة للطرق والمباني, وذلك بسعات مختلفة لسطح الطريق وفقا لحدود الاستملاك المبينة على المسطح المذكور.

المادة 2

مادة 2: تستملك العقارات و أقسام العقارات الواقعة ضمن هذا التخطيط والمبينة على اللائحة المرفقة بهذا المرسوم وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.

المادة 3

مادة 3: تعتبر الطريق المذكورة في المادة الاولى من هذا المرسوم طريقا محلية.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 11 ايار 1999 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير الاشغال العامة الامضاء: محمد نجيب ميقاتي