The whole text

قانون رقم 228 تاريخ 31/05/2000 In force

المادة 1

المادة 1

تعريف:

من اجل تطبيق احكام هذا القانون يقصد بالمصطلحات الاتية المعاني المبينة الى جانب كل منها, ويعتبر هذا التعريف جزأ لا يتجزأ من هذا القانون.

1- المجلس : المجلس الاعلى للخصخصة.

2- المشروع العام: مشروع له طبيعة اقتصادية وصفة عامة تعود ملكيته للدولة او لمؤسسات او لاشخاص معنويين ذوي صفة عامة, تخضع لاحكام المرسوم رقم 4517 تاريخ 13/12/1972 المتعلق بالنظام العام للمؤسسات العامة او لاي نظام قانوني له الصفة العامة.

3- الخصخصة: هي تحويل المشروع العام كليا او جزئيا او تحويل ادارته كليا او جزئيا باحدى الطرق القانونية الى القطاع الخاص, بما فيه نظام الامتياز او الانظمة الحديثة المشابهة له لاقامة وادارة مشاريع اقتصادية لمدة معينة.

4- السهم الذهبي: سهم واحد من اسهم شركة تأسست نتيجة عمليات الخصخصة لمشروع عام تمنح الدولة بموجبه اذا رغبت في ذلك, ميزات محددة في التصويت يتم النص عليها في عقد التأسيس والنظام الاساسي للشركة حماية للمصلحة العامة طبقا للمادة (10) من هذا القانون.

المادة 1 من قانون رقم 228 تاريخ 31/05/2000 https://lebaneselegislation.com/law/176980/article/1/