The whole text

قانون رقم 228 تاريخ 31/05/2000 In force

المادة 13

المادة 13

يمكن ان تحسم المصاريف العائدة لتحضير وتنفيذ عمليات الخصخصة وكذلك كل او جزء من الديون والموجبات الخاصة بالمشروع العام الذي يتم خصخصته من ايرادات عملية الخصخصة, وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء بناء على اقتراح المجلس .

وتحول الايرادات الصافية للخصخصة المتبقية الى الخزينة وتستعمل فورا لتسديد استحقاقات الدين العام.

المادة 13 من قانون رقم 228 تاريخ 31/05/2000 https://lebaneselegislation.com/law/176980/article/13/