All legislation

مرسوم Decree No. 3099 31/05/2000

اعفاء هبة مقدمة لصالح جمعية دار الصداقة زحلة- حوش الامراء من الرسوم الجمركية

Type
مرسوم · Decree
Number
3099
Date
31/05/2000
Official Gazette
Issue 24, 02/06/2000, p. 1754
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 4588 تاريخ 30/12/2000 (Art. 1)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 3099 تاريخ 31/05/2000
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القرار رقم 422 تاريخ 30/06/1954

(قانون الجمارك),

بناء على القانون رقم 132 تاريخ 26/10/1999

(منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي),

بناء على المرسوم رقم 7118 تاريخ 17/08/1995

(منح صفة المنفعة العامة لجمعية دار الصداقة-

زحلة- حوش الامراء),

بناء على اقتراح وزير الشؤون الاجتماعية ووزير

المالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 03/05/2000,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعفى من الرسوم الجمركية باستثناء الحد الادنى للرسم الجمركي, الهبة المقدمة الى جمعية دار الصداقة زحلة - حوش الامراء هي: 1- مستوعب مقدم من المانيا لصالح معهد دار الصداقة المهني الفرزل - زحلة - يحتوي على معدات وقطع سيارات وغيرها مستعملة, مما يحتاجه الطلاب المهنيون للقيام باعمالهم التطبيقية في مصنع ميكانيك السيارات. 2- باص ميتسوبيشي 30 راكبا جديد, صنع 1999 رقم الهيكل BE637G - B00291 رقم المحرك D33 H 28278* مقدم من مؤسسة برازيلية خيرية تدعى بروفيدا وسيوضع في خدمة ميتم دار الصداقة, كسارة, زحلة وفي خدمة كافة برامج المؤسسة. 3- سيارة ميتسوبيشي باجرو مستعملة صنع 1998 رقم الهيكل JMYONV 310 W J000744 رقم المحرك G64/XM 4927* مقدمة من شركة كي.بي.سي. الدولية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 31 ايار 2000 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير الشؤون الاجتماعية الامضاء: ميشال موسى وزير المالية الامضاء: جورج قرم