All legislation

مرسوم Decree No. 310 26/07/1977

تمديد العمل بوظائف مؤقتة محدثة في وزارة المالية وتمديد تعيين موظفين موقتين فيها

Type
مرسوم · Decree
Number
310
Date
26/07/1977
Official Gazette
Issue 24, 04/08/1977, p. 398-399
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 310 تاريخ 26/07/1977
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: حدد عدد الوظائف الموقتة المحدثة في وزارة المالية بموجب المرسوم رقم 5496 تاريخ 30/6/1954 بوظيفتين فقط ومدد العمل بهما لغاية 31/12/1977.

المادة 2

مادة 2: مدد لغاية 31/12/1977 تعيين كل من السيدين التالي اسماهما بوظيفة كاتب موقت في وزارة المالية, دون تعديل في الراتب : ميشال خباز (رقمه المالي 6/55) نواف بدر الحميد (رقمه المالي 7/24)

المادة 3

مادة 3: يعطى الموظفان المذكوران بدل اتعاب يوازي الراتب بما فيه التعويض العائلي عن المدة الواقعة بين 1/1/1976 وتاريخ العمل بهذا المرسوم, شرط ان يكونا قد ثابرا على عملهما خلال هذه المدة.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 26 تموز 1977 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير المالية الامضاء: فريد روفايل