المادة 1
مادة 1: حدد عدد الوظائف الموقتة المحدثة في وزارة المالية بموجب المرسوم رقم 5496 تاريخ 30/6/1954 بوظيفتين فقط ومدد العمل بهما لغاية 31/12/1977.
مرسوم Decree No. 310 26/07/1977
مادة 1: حدد عدد الوظائف الموقتة المحدثة في وزارة المالية بموجب المرسوم رقم 5496 تاريخ 30/6/1954 بوظيفتين فقط ومدد العمل بهما لغاية 31/12/1977.
مادة 2: مدد لغاية 31/12/1977 تعيين كل من السيدين التالي اسماهما بوظيفة كاتب موقت في وزارة المالية, دون تعديل في الراتب : ميشال خباز (رقمه المالي 6/55) نواف بدر الحميد (رقمه المالي 7/24)
مادة 3: يعطى الموظفان المذكوران بدل اتعاب يوازي الراتب بما فيه التعويض العائلي عن المدة الواقعة بين 1/1/1976 وتاريخ العمل بهذا المرسوم, شرط ان يكونا قد ثابرا على عملهما خلال هذه المدة.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 26 تموز 1977 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير المالية الامضاء: فريد روفايل