المادة 3
مادة 3: يعطى الموظفان المذكوران بدل اتعاب يوازي الراتب بما فيه التعويض العائلي عن المدة الواقعة بين 1/1/1976 وتاريخ العمل بهذا المرسوم, شرط ان يكونا قد ثابرا على عملهما خلال هذه المدة.
مرسوم رقم 310 تاريخ 26/07/1977 In force
مادة 3: يعطى الموظفان المذكوران بدل اتعاب يوازي الراتب بما فيه التعويض العائلي عن المدة الواقعة بين 1/1/1976 وتاريخ العمل بهذا المرسوم, شرط ان يكونا قد ثابرا على عملهما خلال هذه المدة.
المادة 3 من مرسوم رقم 310 تاريخ 26/07/1977 https://lebaneselegislation.com/law/176989/article/3/