المادة 1
مادة 1: عدل نص المادة 2 من المرسوم رقم 5168 تاريخ 21/3/1973 على الوجه التالي: يشترط في انشاء جمعيات الشباب والرياضة توافر العناصر الاتية: 1 - ان لا يقل عدد الاعضاء المؤسسين عن سبعة. 2 - ان يكون للجمعية نظام اساسي ونظام داخلي تضع نماذجهما وزارة التربية الوطنية والفنون الجميلة - المديرية العامة للشباب والرياضة - وتكون احكامهما متوافقة ومستوحاة من القانون رقم 16/72 تاريخ 15/12/1972 ومن نصوص هذا المرسوم والقرارات الصادرة تطبيقا له. تحدد الوزارة المذكورة الاحكام الزامية من القانون والنظام المشار اليهما والتي يتوجب على جمعيات الشباب والرياضة اعتمادها والتقيد بها. يشتمل القانون والنظام المشار اليهما على احكام تتعلق بالموضوعات التالية: - اسم الجمعية وغايتها. - شروط انتساب الاعضاء واستقالتهم وفصلهم. - اختصاصات الجمعية العمومية ونظام جلساتها. - عدد اعضاء الهيئة الادارية وصلاحياتها وواجبات اعضائها وطرق انتخابهم واسقاط عضويتهم. - اموال الجمعية وكيفية استثمارها والتصرف بها. - شروط تعديل قانون الجمعية الاساسي ونظامها الداخلي وحلها.