All legislation

مرسوم Decree No. 303 26/07/1977

تعديل بعض احكام المرسوم رقم 5168 تاريخ 21-3-1973 المتضمن تحديد الشروط التي تخضع لها جمعيات الشباب والرياضة في انشائها والغائها وممارسة نشاطاتها

Type
مرسوم · Decree
Number
303
Date
26/07/1977
Official Gazette
Issue 24, 04/08/1977, p. 401-403
Status
In force
Possibly affected, check
قرار رقم 530 تاريخ 12/08/1987 (Art. 22: repeals all contrary provisions without naming them)
قرار رقم 531 تاريخ 12/08/1987 (Art. 40: repeals all contrary provisions without naming them)
مرسوم رقم 9104 تاريخ 11/09/1996 (Art. 48: repeals all contrary provisions without naming them)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
12
Cite as
مرسوم رقم 303 تاريخ 26/07/1977
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: عدل نص المادة 2 من المرسوم رقم 5168 تاريخ 21/3/1973 على الوجه التالي: يشترط في انشاء جمعيات الشباب والرياضة توافر العناصر الاتية: 1 - ان لا يقل عدد الاعضاء المؤسسين عن سبعة. 2 - ان يكون للجمعية نظام اساسي ونظام داخلي تضع نماذجهما وزارة التربية الوطنية والفنون الجميلة - المديرية العامة للشباب والرياضة - وتكون احكامهما متوافقة ومستوحاة من القانون رقم 16/72 تاريخ 15/12/1972 ومن نصوص هذا المرسوم والقرارات الصادرة تطبيقا له. تحدد الوزارة المذكورة الاحكام الزامية من القانون والنظام المشار اليهما والتي يتوجب على جمعيات الشباب والرياضة اعتمادها والتقيد بها. يشتمل القانون والنظام المشار اليهما على احكام تتعلق بالموضوعات التالية: - اسم الجمعية وغايتها. - شروط انتساب الاعضاء واستقالتهم وفصلهم. - اختصاصات الجمعية العمومية ونظام جلساتها. - عدد اعضاء الهيئة الادارية وصلاحياتها وواجبات اعضائها وطرق انتخابهم واسقاط عضويتهم. - اموال الجمعية وكيفية استثمارها والتصرف بها. - شروط تعديل قانون الجمعية الاساسي ونظامها الداخلي وحلها.

المادة 2

مادة 2: اضيفت الى نص المادة 4 من المرسوم رقم 5618 تايخ 21/3/1973 الاحكام التالية: " او التي من شأنها اثارة الحسابات او الحزازات ".

المادة 3

مادة 3: عدل نص المادة 5 من المرسوم رقم 5618 تاريخ 21/3/1973 على الوجه التالي: تحيل وزارة التربية الوطنية والفنون الجميلة طلبات الترخيص بعد التثبت من استيفائها للشروط القانونية الى وزارة الداخلية لاجراء التحقيقات اللازمة وأبداء الرأي والموافقة.

المادة 4

مادة 4: اضيفت الى نص المادة 13 من المرسوم رقم 5168 تاريخ 21/3/1973 الفقرة التالي نصها: وتمثل الجمعية في الاتحاد بشخص رئيسها المسؤول أو برئيس هيئتها الفنية التابعة للاتحاد المذكور في حال اهتمام هذه الجمعية الرياضية بأكثر من لعبة واحدة.

المادة 5

مادة 5: عدل في المادة 14 من المرسوم رقم 5168 تاريخ 21/3/1973 ما يلي: تتولى المديرية العامة للشباب والرياضة ادارة نشاط كل لعبة... بدلا من: "تتولى اللجنة الاولمبية اللبنانية ادارة نشاط كل لعبة...".

المادة 6

مادة 6: الغي نص المادة 15 من المرسوم رقم 5168 تاريخ 21/3/1973 واستعيض عنه بالنص التالي: يجري انتخاب اعضاء الهيئةالادارية للاتحاد من قبل الجمعية العمومية كل بوظيفته الادارية. وتكون مدة ولاية الهيئة الادارية سنتان قابلة للتجديد مرة واحدة فقط فيما يتعلق بمراكز الرئيس ونائبه وامين السر وامين الصندوق. يحق للاشخاص الذين كانوا يملاؤن المراكز السابقة ان يرشحوا انفسهم مجددا لملء تلك المراكز بعد انقضاء مدة سنتين على الاقل عن اخر ولاية مجددة لهم.

المادة 7

مادة 7: اولا - عدل نص الفقرة 4 من المادة 16 من المرسوم رقم 5168 تاريخ 21/3/1973 على الجه التالي: 4 - ان لا يكون عضوا في اية هيئة ادارية لاتحاد اخر. ثانيا - اضيفت الى نص المادة 16 من المرسوم رقم 5168 تاريخ 21/3/1973 الفقرتان 5 و 6 التالي نصهما. 5 - ان لا يكون صحافيا رياضيا او محررا رياضيا او منتميا الى احدى اسر وسائل الاعلام الرسمية او الخاصة يتقاضى منها اجرا لقاء تأمين نصوص او نتائج او ريبورتاجات رياضية. 6 - ان لا يكون قد تجاوز الرابعة والستين من عمره.

المادة 8

مادة 8: عدل نص الفقرة الثانية من المادة 19 من المرسوم رقم 5168 تاريخ 21/3/1973 على الوجه التالي: تتكون اللجنة الاولمبية اللبنانية من رؤساء اتحادات اللعبات الواردة في المنهاج الاولمبي وممن تحددهم اللجنة في قانونها الاساسي وانظمتها الداخلية شرط ان يكونوا من خارج الهيئات الادارية للاتحادت وان تتوفر فيهم جميع الشروط التالية: 1 - ان يكون لبنانيا قد اتم الثامنة عشرة من عمره. 2 - ان يكون هاويا وفقا لمفهوم الكلمة في نظام اللجنة الاولمبية الدولية. 3 - ان لا تكون له منفعة مادية مباشرة او غير مباشرة في اي مرفق رياضي او تجاري له علاقة بالالعاب الرياضية الواردة ضمن المنهاج الاولمبي وفقا لقانون الاتحادين اللبناني والدولي لكل لعبة. 4 - ان لا يكون صحافيا ورياضيا او محررا رياضيا او منتميا الى احدى اسر وسائل الاعلام الرسمية او الخاصة يتقاضى منها اجرا لقاء تأمين نصوص او نتائج او ريبورتاجات رياضية.

المادة 9

مادة 9: اولا - عدل نص الفقرة 4 من المادة 26 من المرسوم رقم 5168 تاريخ 21/3/1973 على الوجه التالي: 4 - ان لا يكون عضوا في اية هيئة ادارية لاتحاد اخر. ثانيا - اضيفت الى نص المادة 26 من المرسوم رقم 5168 تاريخ 21/3/1973 الفقرتان 5 و 6 التالي نصهما: 5 - ان لا يكون صحافيا او محررا او منتميا الى احدى اسر وسائل الاعلام الرسمية او الخاصة يتقاضى منها اجرا لقاء تأمين نصوص او نتائج او ريبورتاجات تابعة لنشاطات الشباب . 6 - ان لا يكون قد تجاوز الرابعة والستين من عمره.

المادة 10

مادة 10: اضيفت الى نص المادة 27 من المرسوم رقم 5168 تاريخ 21/3/973 الاحكام التالية: - لا يجوز الجمع في جمعية واحدة بين الرياضة والثقافة والاجتماع فالجمعيات الرياضية تهتم بالنشاط الرياضي فقط وجمعيات الشباب تهتم بالنشاط الثقافي والاجتماعي. - كل جمعية رياضية تهتم باكثر من لعبة رياضية واحدة ملزمة بانتحاب هيئة فنية مستقلة لكل لعبة تزاولها ويكون رئيس هذه الهيئة عضوا حكما في الهيئة الادارية للجمعية. - لا يجوز ان يكون رئيس الهيئة الفنية رئيسا لاكثر من هيئة فنية واحدة وهو يمثل الجمعية حكما في الاتحاد التابعة له اللعبة التي يرأس هيئتها الفنية.

المادة 11

مادة 11: الغي نص المادة 30 من المرسوم رقم 5168 تاريخ 21/3/973 واستعيض عنه بالنص التالي: تلغى رخص الجمعيات المعطاة بالاستناد الى القانون رقم 16/72 والى هذا المرسوم وتحل بقرار من وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة في الحالات التالية: 1 - اذا ثبت انها تقوم بعمل سياسي. 2 - اذا لم تقم بنشاطات ذات اهمية في مهلة سنة. 3 - اذا خالفت احكام قانونها الاساسي او نظامها الداخلي او احكام القوانين والانظمة النافذة.

المادة 12

مادة 12: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به في اليوم التالي نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 26 تموز 1977 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير الداخلية الامضاء: صلاح سلمان وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: الدكتور اسعد رزق