المادة 11
مادة 11: الغي نص المادة 30 من المرسوم رقم 5168 تاريخ 21/3/973 واستعيض عنه بالنص التالي: تلغى رخص الجمعيات المعطاة بالاستناد الى القانون رقم 16/72 والى هذا المرسوم وتحل بقرار من وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة في الحالات التالية: 1 - اذا ثبت انها تقوم بعمل سياسي. 2 - اذا لم تقم بنشاطات ذات اهمية في مهلة سنة. 3 - اذا خالفت احكام قانونها الاساسي او نظامها الداخلي او احكام القوانين والانظمة النافذة.