The whole text

مرسوم رقم 303 تاريخ 26/07/1977 In force

المادة 6

المادة 6

مادة 6: الغي نص المادة 15 من المرسوم رقم 5168 تاريخ 21/3/1973 واستعيض عنه بالنص التالي: يجري انتخاب اعضاء الهيئةالادارية للاتحاد من قبل الجمعية العمومية كل بوظيفته الادارية. وتكون مدة ولاية الهيئة الادارية سنتان قابلة للتجديد مرة واحدة فقط فيما يتعلق بمراكز الرئيس ونائبه وامين السر وامين الصندوق. يحق للاشخاص الذين كانوا يملاؤن المراكز السابقة ان يرشحوا انفسهم مجددا لملء تلك المراكز بعد انقضاء مدة سنتين على الاقل عن اخر ولاية مجددة لهم.

المادة 6 من مرسوم رقم 303 تاريخ 26/07/1977 https://lebaneselegislation.com/law/176991/article/6/