The whole text

مرسوم رقم 303 تاريخ 26/07/1977 In force

المادة 8

المادة 8

مادة 8: عدل نص الفقرة الثانية من المادة 19 من المرسوم رقم 5168 تاريخ 21/3/1973 على الوجه التالي: تتكون اللجنة الاولمبية اللبنانية من رؤساء اتحادات اللعبات الواردة في المنهاج الاولمبي وممن تحددهم اللجنة في قانونها الاساسي وانظمتها الداخلية شرط ان يكونوا من خارج الهيئات الادارية للاتحادت وان تتوفر فيهم جميع الشروط التالية: 1 - ان يكون لبنانيا قد اتم الثامنة عشرة من عمره. 2 - ان يكون هاويا وفقا لمفهوم الكلمة في نظام اللجنة الاولمبية الدولية. 3 - ان لا تكون له منفعة مادية مباشرة او غير مباشرة في اي مرفق رياضي او تجاري له علاقة بالالعاب الرياضية الواردة ضمن المنهاج الاولمبي وفقا لقانون الاتحادين اللبناني والدولي لكل لعبة. 4 - ان لا يكون صحافيا ورياضيا او محررا رياضيا او منتميا الى احدى اسر وسائل الاعلام الرسمية او الخاصة يتقاضى منها اجرا لقاء تأمين نصوص او نتائج او ريبورتاجات رياضية.

المادة 8 من مرسوم رقم 303 تاريخ 26/07/1977 https://lebaneselegislation.com/law/176991/article/8/