All legislation

قرار Decision No. 28 14/05/1982

انشاء رسم اشغال رصيف في مرفأ بيروت

Type
قرار · Decision
Number
28
Date
14/05/1982
Official Gazette
Issue 24, 09/09/1982, p. 736
Status
In force
Amended by
قرار رقم 296 تاريخ 24/04/2004 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 28 تاريخ 14/05/1982
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يستوفى عن كل باخرة راسية في مرفأ بيروت ولم تفرغ كامل حمولتها لصالح الاستثمار المرفئي رسم اشغال رصيف قدره ماية ليرة لبنانية عن كل ساعة شغلت فيها الرصيف .

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فورا.

14 ايار سنة 1982 المدير العام للاستثمار المهندس موريس الغزال