The whole text

مرسوم رقم 1459 تاريخ 08/06/1959 In force

المادة 4

المادة 4

صلاحية مجلس الادارة:

يؤمن مجلس الادارة ادارة المصلحة فيقوم بجميع الاعمال الداخلة ضمن اختصاصه ويمثلها لدى القضاء بشخص رئيسه او اي عضو اخر يفوضه المجلس بذلك.

ولمجلس الادارة بصورة خاصة الصلاحات التالية دون ان يكون تعدادها على سبيل الحصر:

1- وضع الموازنة وما تفرع عنها كنقل الاعتمادات وقطع الحساب السنوي وسائر الشؤون المالية كتحديد بدلات الاشتراك وكيفية التحصيل وتقرير وجوه الدخل والانفاق.

2 - وضع ملاك المصلحة.

3 - القيام باعمال الصيانة والانشاء والترميم والاصلاح في تجهيزات المشروع وخطوطه وسائر منشاآته, اما الانشاءات الجديدة العائدة لتمديد المشروع الى مناطق جديدة من عتمادات الخزينة سواء اكانت عادية ام استثنائية فتبقى من صلاحية وزارة الاشغال العامة والمواصلات (المديرية العامة لمراقبة الشركات والشؤون المائية والكهربائية).

4 - ابرام العقود والاتفاقات والمقاولات والالتزامات على انواعها مناقصات او مزايدات او استدراج عروض ويقوم بجميع اعمال الشراء والبيع والايجار وله ان يجيز التحكيم والصلح وله الاقرار والاسقاط وترقين القيود ورفع الحجز والتأمين, وذلك قبل اقامة الدعاوى وصدور الاحكام او بعدها كما انه يلاحق جميع الدعاوى بصفة مدع او مدعى عليه او شخص ثالث الى اخر درجات المحاكمة.

5 - مراقبة الانتاج والتوزيع الكهربائي بصورة دقيقة تؤمن المنفعة العامة باستمرار وعلى احسن وجه.

6 - مع الاحتفاظ باحكام المادة العاشرة يعين مستخدمي المصلحة ويعزلهم ويصرفهم من الخدمة ويحدد التعويضات والجعالات والمنح التي تعطى لهم ضمن حدود الموازنة ويقرر سائر الشروط المتعلقة بالخدمة وتصدق القرارات بهذه الشؤون من وزارة الاشغال العامة والمواصلات ويقوم رئيس مجلس الادارة بتنفيذها.

المادة 4 من مرسوم رقم 1459 تاريخ 08/06/1959 https://lebaneselegislation.com/law/177001/article/4/