All legislation

مرسوم Decree No. 1459 08/06/1959

انشاء مصلحة تدعى "مصلحة كهرباء جزين"

Type
مرسوم · Decree
Number
1459
Date
08/06/1959
Official Gazette
Issue 24, 10/06/1959, p. 439-445
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
22
Cite as
مرسوم رقم 1459 تاريخ 08/06/1959
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مصلحة كهرباء جزين:

انشئت مصلحة تدعى "مصلحة كهرباء جزين" غايتها ادارة واستثمار توزيع القوى الكهربائية في بلدة جزين والقرى التابعة لها اداريا.

تعتبر هذه المصلحة من المؤسسات العامة وتوضع تحت سلطة وزير الاشغال العامة والمواصلات (المديرية العامة لمراقبة الشركات والشؤون المائية والكهربائية) ويكون مركزها جزين.

تتمتع هذه المصلحة بالشخصية المدنية والاستقلال الاداري والمالي وفاقا لاحكام هذا المرسوم وللاحكام القانونية المختصة بالمؤسسات العامة.

المادة 2

مجلس الادارة

يتولى شؤون المصلحة مجلس ادارة مؤلف من رئيس وثلاثة اعضاء:

1 - الرئيس: يعين بمرسوم بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والمواصلات.

ويجب ان يكون من اهل الخبرة في الادارة.

2 -قائمقام جزين.

3 - مندوب عن وزارة الاشغال العامة والمواصلات.

4 - مندوب عن وزارة المالية

المادة 3

تعويضات مجلس الادارة:

يتقاضى رئيس واعضاء مجلس الادارة تعويضات مقطوعة تؤخذ من باب مصاريف المصلحة العمومية وتحدد بمرسوم بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والمواصلات.

ليس لرئيس واعضاء الادارة ان يتقاضوا باسم المصلحة اي تعويض آخر سوى تعويض الانتقال في حال توجبه.

المادة 4

صلاحية مجلس الادارة:

يؤمن مجلس الادارة ادارة المصلحة فيقوم بجميع الاعمال الداخلة ضمن اختصاصه ويمثلها لدى القضاء بشخص رئيسه او اي عضو اخر يفوضه المجلس بذلك.

ولمجلس الادارة بصورة خاصة الصلاحات التالية دون ان يكون تعدادها على سبيل الحصر:

1- وضع الموازنة وما تفرع عنها كنقل الاعتمادات وقطع الحساب السنوي وسائر الشؤون المالية كتحديد بدلات الاشتراك وكيفية التحصيل وتقرير وجوه الدخل والانفاق.

2 - وضع ملاك المصلحة.

3 - القيام باعمال الصيانة والانشاء والترميم والاصلاح في تجهيزات المشروع وخطوطه وسائر منشاآته, اما الانشاءات الجديدة العائدة لتمديد المشروع الى مناطق جديدة من عتمادات الخزينة سواء اكانت عادية ام استثنائية فتبقى من صلاحية وزارة الاشغال العامة والمواصلات (المديرية العامة لمراقبة الشركات والشؤون المائية والكهربائية).

4 - ابرام العقود والاتفاقات والمقاولات والالتزامات على انواعها مناقصات او مزايدات او استدراج عروض ويقوم بجميع اعمال الشراء والبيع والايجار وله ان يجيز التحكيم والصلح وله الاقرار والاسقاط وترقين القيود ورفع الحجز والتأمين, وذلك قبل اقامة الدعاوى وصدور الاحكام او بعدها كما انه يلاحق جميع الدعاوى بصفة مدع او مدعى عليه او شخص ثالث الى اخر درجات المحاكمة.

5 - مراقبة الانتاج والتوزيع الكهربائي بصورة دقيقة تؤمن المنفعة العامة باستمرار وعلى احسن وجه.

6 - مع الاحتفاظ باحكام المادة العاشرة يعين مستخدمي المصلحة ويعزلهم ويصرفهم من الخدمة ويحدد التعويضات والجعالات والمنح التي تعطى لهم ضمن حدود الموازنة ويقرر سائر الشروط المتعلقة بالخدمة وتصدق القرارات بهذه الشؤون من وزارة الاشغال العامة والمواصلات ويقوم رئيس مجلس الادارة بتنفيذها.

المادة 5

تصديق القرارات :

تخضع لتصديق كل من وزارة الاشغال العامة والمواصلات ووزارة المالية, حسب الاختصاص مقررات المجلس المتعلقة بالملاك والتعرفة وتوسيع الشبكة والانشاءات واعمال التصرف بالعقارات وجميع العقود والاتفاقات والالتزامات وسواها من العمليات التي لها تاثير على الموازنة والتي تتعلق بأي مبدأ عام وتصبح هذه القرارات نافذة بعد شهر من ايداعها اذا لم يتبلغ مجلس الادارة قرار الوزير بشأنها .

المادة 6

مسؤولية المصلحة واعضاء مجلس الادارة

تكون المصلحة مسؤولة مدنيا عن الاعمال التي يقوم بها اعضاء مجلس الادارة بمقتضى الصلاحيات المعطاة لهم. اما المسؤوليات الجزائية فيتحملها الاعضاء شخصيا.

المادة 7

لا يحق لاعضاء مجلس الادارة الاستفادة او الاحتفاظ بفائدة ما من المشروع او مقاولة اجريت مع المصلحة او لحسابها وليس لهم ان يقبلوا اي عمل او وظيفة في كل مشروع يمت بصلة ما في اعماله الى المصلحة .

المادة 8

اجتماعات المجلس :

يجتمع مجلس الادارة في مركزه بناء على دعوة من رئيسه مرة كل خمسة عشر يوما على الاقل وكلما دعت الحاجة الى اجتماعه ويوجه الرئيس الدعوات قبل الموعد بثلاثة ايام على الاقل فيما خلا الحالات المستعجلة ويجتمع المجلس ايضا بناء على طلب نصف اعضائه وذلك في مهلة ثلاثة ايام من تاريخ تسلم الرئيس هذا الطلب.

المادة 9

النصاب

لا تعتبر مقررات المجلس قانونية الا اذا حضر نصف الاعضاء على الاقل, وتتخذ القرارات باكثرية اصوات الحاضرين. واذا تساوت الاصوات يكون الرئيس مرجحا. ويوقع الرئيس والاعضاء الحاضرون محاضر الجلسات . وفي حال تغيب الرئيس يوقعها نائب الرئيس . تودع وزير الاشغال العامة والمواصلات دون اي تأخير صورة مصدقة عن محضر كل جلسة.

المادة 10

ادارة المصلحة:

يدير المصلحة رئيس مجلس الادارة يعاونه امين عام ومحاسب ومهندس.

تكون مهمة الرئيس تمثيل مجلس الادارة وتنفيذ مقرراته والقيام بادارة المصلحة, ويكون هو الامر بالصرف.

يعين وزير الاشغال العامة والمواصلات بناء على اقتراح المجلس امين السر العام والمحاسب والمهندس ويرفق مجلس الادارة ترشيحهم بصورة عقد بينه وبين كل منهم يحدد وضعيته وراتبه.

المادة 11

مهام امين السر العام

يؤمن امين السر العام:

1- القيام باعمال المجلس الكتابية ويتلقى المخابرات والتقارير على انواعها ويقدمها الى الرئيس ويمكن ان يفوض اليه رئيس المجلس توقيع معاملات عادية معينة.

2- تنسيق سير الاعمال.

3- اعداد القضايا التي تعرض على الرئيس والمجلس.

4- تسلم وتسليم الرسائل الواردة والصادرة وتسجيلها وتوزيعها وحفظها.

5- تحضير معاملات الفراغ والانتقال والعقود وتنظيم السجلات والاضبارات والمقاولات وسائر العمليات القلمية.

المادة 12

مهام رئيس المحاسبة

يتولى رئيس المحاسبة ادارة الاعمال الحسابية وهو المسؤول عن كل ما يتعلق بواردات ونفقات المصلحة وهو ايضا المصفي لحساباتها ويمسك دفتر صندوق يحتوي على جميع المقبوضات والمدفوعات النقدية, ودفترا يوميا تدون فيه يوميا جميع العمليات مع ذكر تاريخ كل منها, ودفتر جرد ودفتر الاستاذ للمحاسبة العامة تؤرخ وترقم هذه الدفاتر من قبل وزارة المالية.

ويمسك ايضا رئيس المحاسبة سجلات الاشتراكات التي تسجل فيها حسابات المستهلكين وغيرها من الدفاتر اللازمة للاستثمار .

على رئيس المحاسبة ان يقدم ضمانة يحدد مقدارها ونوعها بقرار من وزير المالية.

المادة 13

لا يمكن لرئيس المحاسبة ان يسحب الاموال او السندات المودعة في المصارف لحساب المصلحة الا بعد توقيع رئيس المجلس.

توقع اوامر الدفع التي تصدر على صندوق المصلحة من رئيس المحاسبة ورئيس المجلس.

المادة 14

على رئيس المحاسبة ان يطلع رئيس المجلس على جميع المعاملات المتعلقة بالواردات والنفقات وعليه ايضا ان يطلعه بدون تأخير على مسؤوليته على الديون التي لم تحصل وعلى المبالغ التي لم تدفع بتاريخ استحقاقها, ويبين الاسباب والظروف التي ادت الى ذلك ليتمكن مجلس الادارة من مواجهة الامر.

المادة 15

مهام المهندس رئيس القسم الفني

يؤمن المهندس :

1- اجراء الدروس الفنية.

2- تحضير معاملات الانشاء والترميم وتنفيذها.

3- تحضير معاملات التلزيم ومعاملات الاشغال بالامانة.

4- مراقبة المؤسسات وخصوصا الجر والشبكات وصحة التوزيع.

5- مراقبة المفتشين والمناظرين ورؤساء الورش والاشراف على سائر الاشغال.

المادة 16

الموازنة والشؤون المالية

يقرر مجلس الادارة خلال شهر تشرين الاول من كل سنة موازنة المصلحة المتضمنة تقديرات النفقات والواردات التي يضعها الرئيس للمدة الممتدة من اول كانون الثاني حتى 31 كانون الاول من السنة التالية. ويودع نسخة عنها وزير الاشغال العامة والمواصلات ووزير المالية قبل 15 تشرين الثاني للمصادقة عليها قبل انقضاء السنة.

وتضع المصلحة موازنتها عن السنة الجارية حاليا خلال مدة شهر واحد من تاريخ تشكيل مجلس الادارة.

المادة 17

يوجه رئيس المحاسبة في بدء كل شهر الى مجلس الادارة جدولا حسابيا عن اعمال المصلحة خلال الشهر السابق مرفقا بتقرير يتضمن ملاحظاته ويوجه ايضا الى المجلس كل سنة قبل اول اذار حسابا عاما عن الحالة خلال السنة السابقة.

المادة 18

مادة 18: ينظم مجلس الادارة, قبل اول ايار عن كل سنة وبعد الاطلاع على تقارير حسابات رئيس المحاسبة تقريرا عاما عن اعمال المجلس والمصلحة خلال السنة السابقة ويضم الى هذا التقرير قطع حساب الموازنة والجردة وحساب الارباح والخسائر ثم يرفعها الى وزير الاشغال العامة والمواصلات ووزير المالية, ويقترح اجراء الحسومات لتأمين اعمال صيانة المنشآت وتجديدها وارصاد المال الاحتياطي اللازم فيحدد الوزيران مقدارهما ويصدقان الحساب قبل اول تموز من كل سنة

المادة 19

بعد اجراء الحسومات وارصاد المال الاحتياطي المنصوص عليها في المادة السابقة, تدخل الاموال الفائضة في خزانة الدولة.

المادة 20

يقوم مجلس الادارة بالاعمال الداخلة ضمن اختصاصه وفقا للعرف التجاري وله على الاخص ان يصدر الحوالات والشكات وجميع السندات التجارية وحسم الحوالات والسندات وفتح اعتمادات في المصارف ووضع الاموال برسم الامانة في المصارف او الخزينة العامة وبتقديم السلفات للملتزمين والمتعهدين.

تكون هذه المعاملات موضوع محاسبة ان في النقد ام في المواد ويشرف عليها رئيس مجلس الادارة. لا تخضع اعمال مجلس الادارة لرقابة ديوان المحاسبة المسبقة باستثناء الصفقات التي تجاوز قيمتها ال 25 الف ليرة.

المادة 21

اجيز للحكومة ان تسلف المصلحة مبالغ لا يتجاوز مجموعها مائة الف ليرة لاجل الادارة والاعمال وذلك بسلفات خزينة على ان تقيد المبالغ المسلفة بحساب موقوف يستهلك وفقا لاحكام المادة 18 من هذا المرسوم.

المادة 22

يعمل بهذا المرسوم فور نشره ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 8 حزيران سنة 1959 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي وزير الاشغال العامة والمواصلات الامضاء: بيار الجميل