المادة 1
مادة 1: يلغى مركز الهاتف في بلدة مشمش ويستعاض عنه بغرفة عمومية
مرسوم Decree No. 1443 13/06/1959
مادة 1: يلغى مركز الهاتف في بلدة مشمش ويستعاض عنه بغرفة عمومية
مادة 2: ينشأ في بلدة اهمج مركز للهاتف
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة
بيروت في 3 حزيران سنة 1959 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي وزير البريد والبرق والهاتف الامضاء: ريمون اده