All legislation

مرسوم Decree No. 1443 13/06/1959

الغاء مركز الهاتف في بلدة مشمش والاستعاضة عنه بغرفة عمومية وانشاء مركز للهاتف في بلدة اهمج

Type
مرسوم · Decree
Number
1443
Date
13/06/1959
Official Gazette
Issue 24, 10/06/1959, p. 435-436
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 5129 تاريخ 25/07/1966 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 1443 تاريخ 13/06/1959
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى مركز الهاتف في بلدة مشمش ويستعاض عنه بغرفة عمومية

المادة 2

مادة 2: ينشأ في بلدة اهمج مركز للهاتف

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بيروت في 3 حزيران سنة 1959 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي وزير البريد والبرق والهاتف الامضاء: ريمون اده