المادة 1
مادة 1: خلافا لاحكام المادتين 4 و9 من المرسوم الاشتراعي رقم 17 تاريخ 13 كانون الثاني سنة 1955, وخلال الفترة الواقعة بين اول كانون الثاني و15 حزيران سنة 1959, يجوز ان ينقل موظفو السلك الخارجي من الادارة المركزية الى الخارج قبل انقضاء مدة السنتين المنصوص عليها في المادتين المذكورتين