المادة 1
مادة 1: تلغى المادة الاولى من المرسوم رقم 5492 تاريخ 21 تموز سنة 1951 وتستبدل بالنص التالي: - يشترط في طالب الاشتراك: 1/: ان يكون من صفوف الضباط او من افراد الجيش العاملين في الخدمة الفعلية ويسمح للمشتركين الذين يتركون الخدمة لاي سبب كان ان يظلوا مشتركين لمدة شهر على الاقل وسنة على الاكثر من تاريخ تركهم الخدمة شرط ان يطلبوا ذلك خطيا قبل تسريحهم من الجيش .