All legislation

مرسوم Decree No. 19720 03/06/1958

إلغاء المرسومين رقم 19083 و19084 تاريخ 12-3-1958 المتعلقين بافتتاح معرفة- الحقوق المكتسبة وعمليات تحديد أملاك عمومية على مياه

Type
مرسوم · Decree
Number
19720
Date
03/06/1958
Official Gazette
Issue 24, 11/06/1958, p. 511-512
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 231 تاريخ 15/12/1958 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 19720 تاريخ 03/06/1958
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى المرسومان رقم 19083 ورقم 19084 تاريخ 12 اذار سنة 1958

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 3 حزيران سنة 1958 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سامي الصلح وزير التصميم العام الامضاء: جوزيف شادر