المواد
مادة 1: يلغى المرسومان رقم 19083 ورقم 19084 تاريخ 12 اذار سنة 1958
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 3 حزيران سنة 1958
الامضاء: كميل شمعون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سامي الصلح
وزير التصميم العام
الامضاء: جوزيف شادر