All legislation

مرسوم Decree No. 231 15/12/1958

إعادة فتح معاملات معرفة الحقوق المكتسبة على مياه نبع عين الريحانة (قضاء جزين)

Type
مرسوم · Decree
Number
231
Date
15/12/1958
Official Gazette
Issue 52, 17/12/1958, p. 887-888
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 10301 تاريخ 10/08/1962 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 231 تاريخ 15/12/1958
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى المرسوم رقم 19720 تاريخ 3 حزيران سنة 1958 القاضي بالغاء المرسومين رقم 19083 و19084 تاريخ 12 اذار سنة 1958 المتعلقين بافتتاح عمليات تحديد الاملاك العمومية ومعرفة الحقوق المكتسبة على مياه عين الريحانه- قضاء جزين-.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 15 ك1سنة 1958 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير التصميم العام الامضاء: حسين العويني