المادة 1
مادة 1: ان المواد المستوردة من قبل الجيش او الدرك او الشرطة في سوريا ولبنان التي تستفيد من الاعفاء الجمركي بموجب القرار رقم 503 المؤرخ في 12 اذار سنة 1946 تخضع الى احكام القرار رقم 430 المؤرخ في 28 تشرين الاول سنة 1945 عندما تباع لاحدى الدوائر العامة او الافراد.