المادة 1
مادة 1: الغي الجدول الملحق بالمرسوم رقم 11801 تاريخ 14/1/1963 العائد لملاك المفارز الجمركية واستعيض عنه بالجدول الملحق بهذا المرسوم.
مرسوم Decree No. 3117 06/06/1980
مادة 1: الغي الجدول الملحق بالمرسوم رقم 11801 تاريخ 14/1/1963 العائد لملاك المفارز الجمركية واستعيض عنه بالجدول الملحق بهذا المرسوم.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به, لضرورة الاسراع, فور نشره لصقا على مدخل مقر رئاسة الحكومة.
بعبدا في 6 حزيران سنة 1980 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير المالية الامضاء: علي الخليل