All legislation

مرسوم Decree No. 3117 06/06/1980

تعديل ملاك الضابطة الجمركية

Type
مرسوم · Decree
Number
3117
Date
06/06/1980
Official Gazette
Issue 24, 12/06/1980, p. 623-624
Status
Repealed ملغى by مرسوم رقم 259 تاريخ 24/02/1983
Amended by
مرسوم رقم 259 تاريخ 24/02/1983 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 3117 تاريخ 06/06/1980
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: الغي الجدول الملحق بالمرسوم رقم 11801 تاريخ 14/1/1963 العائد لملاك المفارز الجمركية واستعيض عنه بالجدول الملحق بهذا المرسوم.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به, لضرورة الاسراع, فور نشره لصقا على مدخل مقر رئاسة الحكومة.

بعبدا في 6 حزيران سنة 1980 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير المالية الامضاء: علي الخليل